الفقه على المذاهب الخمسة - مغنية، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٤٦ - مبطلات الصلاة
الأخير بقدر التشهد ، أمَا إذا طرأ بعده وقَبل السلام فلا تبطل الصلاة .
٥ ـ القهقهة تبطل الصلاة بالاتفاق ، ما عدا الحنفية فإنّ حكمها عندهم حكم الحدث على التفصيل المتقدم .
ولمّا كان لمبطلات الصلاة أهميتها الكبرى ، وهي كثيرة ومتشعبة ، ولكل مذهب رأي قد يتفق أو يختلف مع غيره ، فمن الخير أن نجملها كما هي عند كل مذهب على حدة فيما يلي :
قال الشافعية : مبطلات الصلاة هي : الحدث الموجب للوضوء أو الغسل ، والكلام ، والبكاء ، والأنين في بعض الحالات ، والفعل الكثير ، والشك بالنية ، والتردد في قطع الصلاة مع الاستمرار فيها ، والعدول مِن صلاة إلى أخرى ما عدا الفرض فله أن يصرفه إلى النفل إذا أراد صلاة الجماعة ، وانكشاف العورة مع القدرة على سترها ، والعريان إذا وجد ساتراً ، والنجاسة غير المعفو عنها إذا لَم يفارقها بسرعة ، وتكرير تكبيرة الإحرام ، وترك الركن عمداً ، واقتداء المصلّي بمن لا يُقتدى به لكفر أو غيره ، وزيادة الركن عمداً ، ووصول المفطر إلى الجوف ، والتحول عن القبلة بالصدر ، وتقديم الركن الفعلي على غيره .
وقال المالكية : المبطل هو ترك الركن عمداً أو سهواً إذا لَم يتذكر حتى سلّم معتقداً الكمال وطال الأمر عرفاً ، وزيادة الركن عمداً كالركوع والسجود ، وزيادة التشهد في غير محله إذا كان عن جلوس ، والقهقهة عمداً أو سهواً ، والأكل والشرب عمداً ، والكلام عمداً لغير إصلاح ، والنفخ بالفم عمداً ، والقيء عمداً ، وطروء ناقض للوضوء ، وكشف العورة أو شيء منها ، وسقوط النجاسة على المصلّي ، والفعل الكثير ، وزيادة أربع ركعات على الصلاة الرباعية يقيناً أو سهواً ، والسجود قَبل السلام ، وترك ثلاث سنن مِن سنن الصلاة سهواً مع ترك السجود لها .
وقال الحنابلة : المبطلات هي العمل الكثير ، وطروء نجاسة لَم يعفُ عنها ،