الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٨١ - حرف الميم
أخيه، و لا يخطب على خطبة أخيه»، فهو دليل ظني، لأنه خبر واحد.
- الملائم:
و هو عند الحنفية ما اعتبر جنسه في عين الحكم، و مثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر للجمع بين الصلاتين و قد وجد الفقيه أن المشقة هي علة الترخيص. فالمشقة و جمع الصلاة أذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه عين الحكم.
و هو عند الشافعية ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم. و مثاله عندهم: القتل العمد، العدوان مع وجوب القصاص، فإن جنسه- و هو الجناية- اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة.
- ملاك الحكم:
و هو عبارة عن المبادئ التي دعت لتشريعه.
* وقع البحث بين الفقهاء في شمول حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» لليد المركبة كشموله لليد المنفردة المستقلة، و المراد باليد المركبة أن تكون في البين يدان لا يستولي أحد منهما على جزء من المال بالمرة، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالآخر، بمعنى أن كلا منهما لو لم يكن، لم يكن للآخر استيلاء بالمرة، لا على الجزء و لا على الكل، فيكون استيلاء كل منهما بانضمام الآخر، و يكون المجموع المركب مستوليا على المجموع المركب. و إن كان ربما يشكل في الشمول، نظرا إلى أن يد كل منهما عارضي خال عن الاستقلال، و إنما المستقل هو المجموع