الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠ - حرف الميم
كالاستطاعة بالنسبة للحج و يسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط.
- المقدمة الوجودية (مقدمة الواجب):
و هي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها، بل يكون الوجود إليها مطلقا و لا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة و السفر بالنسبة إلى الحج.
- راجع: القياس
- المقيد:
لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين، مثل: (رجل مؤمن)، و (رجال مؤمنون).
- المكروه:
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون وجه الإلزام، و مثاله:
(خلف الوعد).
- راجع: الكراهة
- المكروه التنزيهي (الحنفية):
و هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام. كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل.
- المكروه التحريمي (الحنفية):
و هو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام بدليل ظني كأخبار الآحاد. و مثلوا له بقوله (ص): «و لا يبيع الرجل على بيع