الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٢٥ - حرف التاء
و لذلك لا يمكن تسرية الحكم الثابت على البيض و الفرخ إلى التوالد لأنه قياس، و هو ليس حجة، إلّا إذا حصل لنا تنقيح المناط على وجه قطعي، و هو غير حاصل في الشرعيات، إذ غاية ما يحصل فيها هو الظن و هو لا يغني من الحق شيئا.
هذا، بغض النظر عما ورد في بعض كتب أهل اللغة من عدم اختصاص الفرخ بما يتكون في البيض، فلا يكون المورد من موارد القياس في حال التعدي و الشمول.
** من تروك الإحرام الجماع و هو موجب للكفارة على تفصيل.
و قد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص الحكم المذكور- من الكفارة و غيرها- بوطء النساء أو شموله إلى غيره، فيتعدى الحكم إلى مساحقة النساء- مثلا- بعضهن بعضا.
و ظاهر الفقهاء عدم التعدي إلى غير وطء النساء، و إن كان العقاب في غيره أشد، و ذلك لوجوب الاقتصار على مورد الأخبار، و موردها- جماع النساء- لاحتمال الخصوصية، إلّا إذا احتملت المثالية من ذكر جماع النساء، و لكن هذا الاحتمال غير ظاهر، إلّا إذا حصل القطع بالمناط، و هو غير ممكن لعدم الإحاطة بالملاكات.
- تنوين التمكين:
و يعني التنوين اللاحق للاسم المتمكن لا لإفادة قيد الواحدة، بل لمجرد الإعلام ببقائه على التمكن، مثل قول القائل: (رجل خير من امرأة) قاصدا بذلك جنس الرجل.
(الشهيد الصدر)
(انظر: تنوين التنكير)
- راجع: الإطلاق الشمولي