الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٥١ - حرف الالف
- الإشارة:
هي غير المقصود للمتكلم. و بكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام.
و مثاله: مجموع قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [الأحقاف: ١٥]، و قوله تعالى: وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ [لقمان:
١٤]، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، و إن لم يكن مقصودا من اللفظ.
- إشارة النص (الحنفية):
و هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة و لا تبعا، و لكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته.
مثاله: قوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ [البقرة:
٢٣٣]، سيق لإثبات النفقة.
و فيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء.
* و ذلك بدلالة اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة من اللفظ، و لا سيق النص له، و لكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته، و ذلك كما في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [النساء: ٣]، فإنه يفهم بالإشارة أن العدل في المعاملة الزوجية واجب دائما، سواء أ كان متزوجا واحدة أم أكثر، كما يفهم منها بالإشارة أن ظلم الزوجة حرام مطلقا.