الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٥٢ - حرف الالف
- الاشتراك اللفظي:
هو تعدد المعاني الحقيقة للفظ واحد في لغة واحدة. مثل (العين) و (القروء)، الأول لنبع الماء و الجاسوس و عين الإنسان، و الثاني للطهر و الحيض.
- الاشتراك المعنوي:
هو تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد.
و مثاله لفظ (المولى) فإن معناه في الأصل الناصر، ثم استعمل للسيد و العبد.
- الاشتغال:
(انظر أصالة الاشتغال)
- أصالة الاحتياط:
و تعني اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل.
(انظر أصالة الاشتغال)
- أصالة الاشتغال:
و هو أصل يحكم به العقل و مفاده:
أن كل تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز و تشتغل به ذمة المكلف.
* في تحديد الزمان الذي يصح فيه الصوم اعتبر النهار زمانا له، و مبدؤه طلوع الفجر الثاني و وقت الإفطار، و هو سقوط القرص، أو ذهاب الحمرة من الشرق. و يجب الإمساك من باب المقدمة العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم