الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٥ - حرف الميم
- مفهوم العدد:
هو دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. و مثلوا له بقوله تعالى: الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: ٢]، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز الزيادة على عدد المائة و لا النقص عنه.
- مفهوم الغاية:
هو انتفاء الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية. و مثلوا له بقوله تعالى: و لا تقربوهن حتى يطهرن [البقرة: ٢٢٢]، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض.
* ذكر عدد من الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن تجديدها فيه، و لكن المشهور- كما نسب إليهم- إن حال المندوب حال الفريضة من التحديد إلى الزوال، و اعتمد على روايتين احدهما: عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟
قال: «يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار».
دلت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال.
- مفهوم اللقب:
و هو مفهوم الاسم الذي يعبر عن الذات سواء أ كان علما من الأعلام أم وصفا أم اسم جنس أم نوع. و مثلوا له بقوله: «في الغنم زكاة»، و هو ليس بحجة، و لا يدل بمفهومه على نفي الزكاة عن غير الغنم.