الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٧ - حرف الميم
- المفهوم المردّد:
و يراد منه أن مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ، و كان مردّدا بين أمرين أو أمور كلفظ (الكر) إذ يكون ثلاثة و أربعين شبرا أو ستة و ثلاثين فمفهوم الكر مردد بينهما.
- مفهوم الموافقة:
و هو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى و أوكد منه في الأصل، و مثاله ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفف من الولدين، لا تقل لهما أف القاضي بتحريم ضربهما و توجيه الإهانة إليهما، و يسمى قياس الأولوية.
- مفهوم الوصف:
هو انتفاء حكم لموصوف عند انتفاء وصفه.
(انظر: مفهوم الصفة)
- مقاصد الشريعة:
هي المعاني و الأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكام.
- راجع: الحكمة
: ملاك الحكم
- مقتضى النص:
و هو الذي لا يدل اللفظ عليه و لا يكون ملفوظا و لكن يكون عبارة عن ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا.
و قيل عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق.