الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٣ - حرف الميم
الدال على ثبوت البأس و المحذور على تقدير كون صاحب اليد كافرا.
و أجيب عنه: أن المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده، و عليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل الإمارية لليد إذا كانت لمسلم، فمفهومها هو عدم الإمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافرا، بحيث يرجع إلى الأصول العملية في المورد، لا إمارية يد الكافر على كونه ميتة.
- مفهوم الحصر:
هو انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه و ثبوت نقيضه له.
و مثّلوا له بقوله (ص): «إنما الأعمال بالنيات»، فإنه يدل بمنطوقه على حصر الأعمال في المنويّ، و يدل بمفهومه على عدم اعتبار غير المنوي.
(انظر: الحصر)
- راجع: مفهوم الصفة
- مفهوم الشرط:
هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه. أو دلالة اللفظ المعلّق فيه الحكم على شرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط.
و مثّلوا له بقوله تعالى: و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [الطلاق: ٦]، فإنه يدل بمفهوم المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير حامل.
- راجع: الشرط