الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٢٤ - حرف التاء
و لذلك فإن جميع هذه الموارد و ما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد.
- راجع: التبادر
: الحكم الثانوي
- التنجيز:
و يعني مرحلة الحكم و كونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي.
(انظر: الواجب المنجّز)
- راجع: التعارض
: الانحلال في العلم الإجمالي
: حجية القطع
: أصالة البراءة الشرعية
- تنقيح المناط:
بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير و الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف.
* لا إشكال في حرمة الصيد البري على المحرم، و بما يشمل بيضه و فرخه، و لذلك وقع البحث عند الفقهاء في أنه هل يلحق حكم التوالد بحكم البيض و الفرخ أو لا؟
فقد قال بعضهم بالشمول، بل لعله أولى بالشمول، بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله (ع) كما في بعض الروايات (و يفرخ).
و لكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفظ (البيض) مختص بما يبيض و لا يشمل التوالد بداهة و أما لفظ (الفرخ) فإنه ظاهر أيضا بما يتكون في البيض.