الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٤١ - الكتاب الكريم
و ان اريد الباقى و البعض فهو لا يفيد الا تواتر هذا البعض قوله و اما الثانية اى الكبرى و هى قوله و ما هو كذلك فالعادة يقتضى بتواتر تفاصله قوله تعترضه اى تعرضه قوله اما الثانى اى وجوب تواتر جمع ما نزل على محمد(ص)قوله و عبّر فيه الظرف متعلق بالحصر و غبر بمعنى يجيء بقرينة ما سلف قوله و ايضا يتم اى يسلم وجوب التواتر قوله وقوع التحريف و المراد به تبديل حرف بحرف او تبديل كلمة بكلمة قوله و عن السيد اه هذا خبر مقدم و عدمه مبتدأ مؤخر قوله كان زيادة منها سورة النورين التى ذكرها العلامة ره فى تذكرة الائمة و هى يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالنورين الذين انزلناهما الى محمّد(ص)و على(ع)الى آخرها قوله فى غيره اى فى غير القرآن الذى جمعه علىّ(ع)قوله الاحاديث القدسيّة هى التى انزلها اللّه الى رسوله لا على سبيل الاعجاز؟؟؟ يا علىّ طبق الكلام المتعارف قوله و هو بعيد اى كلام الصدوق فى توجيه الاخبار وجه البعد هو ظهور الاخبار فى زيادة نفس القرآن لا الحديث القدسى قوله و الادلة على الاول اى على وقوع التحريف و النقصان قوله لما سئل عن المناسبة وجه المناسبة على قول المجتهدين من عدم وقوع السقط هو ان الآية نزلت فى (اليتيمة) التى كانت فى حجر وليها فيرغب هو فى جمالها و مالها و يريد ان ينكحها بدون صداق مثلها فنهى اللّه ان ينكحوهن ان لم يعدلوا فى صداق امثالهنّ و امر اللّه ان ينكحوا ما سواهن من النساء مثنى و ثلاث و رباع كذا روى فى بعض التفاسير قوله ينزل منجما اى تدريجا و تقسيطا قوله كانوا اربعة عشر رجلا منهم معاوية و عثمان و ابن مسعود و ابى بن كعب و مروان و قيل لما نزل قوله ان اللّه اصطفى آدم و نوحا و إبراهيم و آل عمران على العالمين كتب مروان عوض آل عمران آل مروان فلما علمه الرسول(ص)طرده فصار من المعزولين قوله الى ان قال اى السيّد نعمة اللّه ره قوله و قد يوجه هذا من كلام السّيّد نعمة اللّه ايضا قوله لا يمكن جريانه اى جريان التوجيه المذكور فى بعض الاخبار المذكورة مثل ما روى من على(ع)فى قوله ان خفتم الّا تقسطوا و مثل ما روى عن الصّادق(ع)فى قوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ و نحوهما قوله قد اظهر العذر حيث امر المعصوم بقوله اقرأ كما يقرأ النّاس قوله حكايته طبخ عثمان كما روى ان عثمان أغلى قِدرا مملوا من الماء و ادخل جميع المصاحف غير مصحفه فيها لان الماء الحار يذهب الخطوط و النقوش سريعا قوله ارجح منهم اى من قراء السّبعة قوله ثم ذكر اى السيّد نعمة اللّه او محمد الرهنى ذكر قول لصحابة شاهدا لما ذكره من عدم اخذ الناس القراءة من الصحابة قوله قول الصحابة روى انّه(ص)جلس على حوض يوم العطش الاكبر فجاء اليه الصحابة سألهم عن الثقلين الذين ترك فيهم فاجابوا بقولهم اما الاكبر اى الكتاب فحرقناه و اما الاصغر او العترة فقتلناه فيذادون اى يمنعون عن الحوض قوله على الثانى اى على قول المجتهدين من عدم وقوع التحريف و النقصان فى القرآن قوله لا دلالة فيه اصلا لانّ ترك آيات من القرآن و عدم رسمها فى المصاحف ليس مبطلا للقرآن بل المراد بالباطل المنفى هو نسخ جميع القرآن و ابطال حكمه فالمراد انه لا يتقدّمه كتاب مبطل و لا يلحقه كتاب كذلك قوله فى مصداق الآية متعلق بيكفى قوله و ان القول هذا دليل ثالث للقول الثانى قوله بحالهما متعلق ببقاء الاسلوب قوله بل سائر وجوه الاعجاز مما ذكرنا فى أوائل القانون السّابق قوله لم يدل الاخبار اى الاخبار الدّالة على وقوع التحريف قوله الاجماع الشيخ الاول مفعول لقوله ادعى و الثانى فاعل له قوله و ما ورد هذا دليل رابع للقول الثانى قوله الثانى اى المبحث الثانى قوله الحق بها اى بالسّبعة فى التواتر قوله و هو المشهور اى الحاق الثلاثة بالسّبعة قوله قال و لا يقصر اى قال الشهيد