١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٧ - فى المفاهيم

بقوله ان اريد به الشرط الاصولى اه محصل ردّ المصنف هو انه ان اراد القائل من كلامه ان جملة الشرطية فى التركيب المذكور ان اريد منها معنى الشرط الاصولى فقط بدون القرينة فهو خلاف الظاهر و ان اريد منها معنى الشرط الاصولى و السّببية معا فيلزم التناقض‌ قوله و إلا لزم التناقض‌ اى و ان لم يرد من قولهم مفهوم الشرط حجة ما ذكرنا لزم التناقض على البيان الذى ذكرناه فى شرح قوله و ح يبقى الاشكال‌ قوله ليشمل السبب اه‌ وجه ذلك هو ان التعريف المذكور عام لان التعليق و التوقف المذكور فيه موجودان فى الشرط ايضا و هما قدر مشترك بين الشرط الاصولى و السّبب بخلاف ما يلزم من انتفائه الانتفاء فانه مختص بالشرط الاصولى فقط قوله اوجه من سابقه‌ وجه الأوجهيّة هو ما اشار اليه سابقا بقوله ليشمل السّبب ايضا يعنى على هذا التعبير يدخل السّببية فى معنى كلمة ان و على التعبير السّابق تخرج منه‌ قوله اذ لا تفيد الا السببيّة يعنى انّ مفاد كلمة ان فى مقام انتفاء قرائن المجاز هو السّببية لا ما يعمّها و الشرط الاصولى ايضا قوله الثالث‌ اى من معانى الجملة الشرطية قوله لصدور الحكم عن القائل‌ بمعنى تصديقه عنه يعنى اذا قال المتكلم ان ننزل الثلج؟؟؟ ان شتاء ربّما يصدّق هذا القائل فى كون الزمان شتاء مع عدم وجود الثلج و ليس الثلج سببا للشتاء بحيث اذا انتفى انتفى اذ قد ينتفى وجود الثلج و لا ينتفى الشتاء قوله و موثقة ابن بكير ناطقة اه‌ و هو قوله(ع)لا ينبغى ان يتزوّج الرّجل الحرّ المملوك انما كان ذلك حيث قال اللّه عزّ و جل‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا الى آخر الحديث الطول مهر الحرّة وجه الدلالة هو ان الامام(ع)استفاد من الشرط المستفاد من الموصول و هو من التضمنية للشرط معنى النفى الذى اشار اليه بقوله لا ينبغى و هو مفهوم الشرط قوله ان المتبادر من قولنا اه‌ فان قيل اذا كان المتبادر هو المفهوم اعنى عدم وجوب الاكرام عند عدم المجي‌ء فى المثال فيلزم من جهة كون التبادر علامة الحقيقة ان يكون جملة الشرطية حقيقة فى المفهوم فيكون المفهوم اعنى انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط تمام ما وضع له للجملة الشرطية فكلّ جملة شرطية دلّت على هذا المعنى يكون دلالتها مطابقة و كلّما لم يدل عليه و كان خاليا عن المفهوم و قصد منه الدلالة على وجود الجزاء عند وجود الشرط فقط يكون دلالتها عليه تضمّنا و استعماله مجازيا و هذا كما ترى مناف لما ذكره سابقا بقوله و بعبارة اخرى تعليق حكم على شي‌ء بكلمة ان و اخواتها يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد بدلالة التزامية لفظية بيّنة و هذا كما ينفى كون دلالة الجملة الشرطية على المفهوم مطابقة كذلك ينفى كونها تضمّنيا و ان وجد القول به اجيب عنه بانّ مراده من التبادر فى المقام بقرينة كلامه السّابق هو تبادر المفهوم الذى هو المدلول الالتزامى الماخوذ فى لحاظ الوضع قيدا لما وضع له على وجه يكون التقييد به داخلا و القيد خارجا و مرجعه الى وضع الجملة الشرطية للمفهوم المقيد بوصف التقييد مع خروج القيد و بعبارة اخرى الجملة الشرطية بنوع هيئتها موضوعة للوجود عند الوجود الملازم للانتفاء عند الانتفاء بان يكون الماخوذ فى الوضع هو الملزوم بوصف الملزومية فيصحّ الحكم بكون المفهوم متبادرا باعتبار ان تبادر القيد بواسطة تبادر المقيد يكشف عن كون اللفظ موضوعا للمقيد كما ان تبادر نفس المقيد مع قطع النظر عن تبادر قيده بعده يكشف عن ذلك‌ قوله اما ما قيل‌ القائل هو صاحب المعالم‌ قوله ليس على ما ينبغى‌ لما ذكره سابقا من كون الجملة الشرطية ظاهرة فى السببيّة لا فى الشرط الاصولى‌ قوله خرج عن كونه شرطا هذا من تتمة كلام العلامة ره فى التهذيب‌ قوله كلام غيره‌ اى كلام غير العلامة ره‌ قوله و هذان الكلامان‌ اى كلام العلامة و صاحب المعالم‌ قوله لا وجه له‌ جواب لقوله فما يق‌ قوله لكان التعليق لغوا لانه اذا لم يكن للجملة الشرطية مفهوم يكون معنى قوله ان جاءك زيد فاكرمه فى‌