الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٦٩ - العموم و الخصوص
اشارة الى قول القائل و كذا اكرم بنى تميم الا الجهال منهم الى قوله بشرط اتّصافهم بالعلم يعنى غرابة هذا؟؟؟
و بعده واضح لا يحتاج الى البيان لخروج الا عن معناه الحقيقى قوله و ان هذا انما يتمّ اى الاستدلال بانه لو كان حقيقة فى الباقى لزم الاشتراك انما يتم لو كان مذهب العلامة و من تبعه فى دفع التناقض باطلا و إلّا فلا اذ العام على مذهبه حقيقة مع عدم لزوم الاشتراك قوله فيظهر ضعفه الجملة خبر لقوله و ما يقال قوله جريان القول فيه عن بعضهم حيث قال و زاد بعضهم تجويز هذا القول فى المخصص المنفصل اه قوله لا يمكن ان يقال الى قوله فلا يتم القول بكون العام مجازا فى الباقى توضيح كلام القيل هو ان الاستدلال بلزوم الاشتراك لو كان العام حقيقة فى الباقى اه انما يتم لو قلنا ببطلان مذهب القاضى فى دفع التناقض و إلّا فلا و وجه عدم الامكان الذى اشار اليه المصنف بقوله لا يمكن ان يقال هو ما ذكره سابقا فى بيان مراد القاضى و ابطله قوله و مقتضاه علة لعدم تمامية مطلوب المصنف بدون ابطال القول المذكور قوله و ان الباقى هذا دليل ثان للقول بكونه حقيقة فى الباقى قوله ثبوت التناول فى نفس الامر اى ثبوت شمول العام للباقى فى الواقع و لو مجازا لا يثبت الحقيقة قوله فتمنع ذلك اذ لو كان افراد العلماء مثلا فى الواقع عشر و قيل اكرم العلماء بدون التخصيص فدلالة العلماء على التسعة فى ضمن العشرة ليس من باب الحقيقة فكك بعد التخصيص بطريق اولى قوله بل هو تابع له اى المدلول التضمنى تابع للمعنى الحقيقى لا يخفى ان هذا ليس معادلا لقوله لا من جهة اه بل هو معادل لقوله ليست بنفس المعنى الحقيقى قوله حتى يقال قيد لقوله لا من جهة اه قوله بل لان دلالة العام هذا هو معادل لقوله لا من جهة اه اعلم ان دلالة العام على كل فرد فرد بخصوصه قد يكون مطابقة و قد يكون تضمنا و قد يكون التزاما قد بيّنا هذه الامور مفصّلا فى اوائل مبحث العموم و الخصوص فراجع قوله دلالة تامة اراد بتمامية الدلالة استقلال كلّ فرد فى كونه مشمولا فى الحكم فيتعدد التكليف على حسب تعدد الافراد فيحصل امتثال كل باداء مورده و لا يخلّ به ترك اداء غيره لان العام بمنزلة تكرار الآحاد فالرّجال بمنزلة زيد و عمرو و بكر الى ان يستوعب جميع الافراد و انما وضع الرجال اختصارا و مع ذلك لا يثبت الاستعمال على سبيل الحقيقة فى غير الجميع قوله فلا معنى للتمسك بالاستصحاب اشار بهذا الى دفع استدلال من تمسك بالاستصحاب فى كون العام حقيقة فى الباقى حاصله ان ارادة الباقى كانت فى ضمن الجميع قبل التخصيص و بعده نشكّ فى كونه حقيقة فنستصحب الحقيقة الاولية قوله و الجواب عن الثانى (؟؟؟ لأن الاستدلال الثانى) و هو قوله ان الباقى يسبق الى الفهم قوله كون الهيئة الاستثنائية حقيقة فى المنقطع هذا على فرض التسليم و المماشاة و الا كونها حقيقة فى المنقطع؟؟؟ غير مسلم عند الكل قوله حال انضمام المخصص المتصل لا يخفى عليك ان المخصص المستقل ايضا قد يكون متصلا مثل اكرم العلماء و لا تكرم زيدا فلا يختص هذا الدليل بغير المستقل فلا وجه للتفصيل قوله و ما عدا المخرج بالمخصّص اعلم ان فى مثل له علىّ عشرة الا ثلثه المخرج بالمخصص هو الثلاثة و ما عداه هو السّبعة الباقية ملخّصه ان لفظ العشرة وحده حال انضمام الا ثلثه لا يفيد السبعة بل هما مما يفيد انها قوله فى افادة ذلك اى فى افادة العام الباقى قوله كما هو المدار فى المجازات اعلم انهم اختلفوا فى ان