١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٦٠ - العموم و الخصوص

مطابقة اصل البراءة يرد عليه ان هذا انما يتم فيما كان المستثنى حكما الزاميا مثل اكرم العلماء إلّا زيدا و اما فى غيره كقوله احل اللّه البيع الا البيع الفلانى و نحو ان كل حيوان طاهر الا الكلب مثلا و نحوهما فلا يتم اذ الاستثناء على القول بكونه من الاثبات نفيا يفيد نفى الحلية و نفى الطهارة و هذا كما ترى يخالف اصل البراءة قوله فى مبحث المفاهيم‌ حيث قال هناك فى الفائدة الثانية توهّم بعضهم ان فائدة المفهوم يظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل مثل ليس فى الغنم المعلوفة زكاة و اما اذا كان موافقا له مثل فى السائمة زكاة فمفهومه بناء على قولك ليس فى المعلوفة زكاة و هذا لا دخل له بالمفهوم بل هو مقتضى الاصل و رده هناك بوجهين كلاهما آيتان فى ردّ اعتذار الحنفية فراجع اليه حتى تقدر على ردّه هنا قوله و ح فالحصر اى حين اذا كان المطلوب نفى امكان الصحة بدون الظهور قوله فهذا النوع‌ اى مثل لا صلاة الّا بطهور و نحوه‌ قوله ظاهر فيما ذكرنا اى فى نفى امكان الصحة قوله و هو عين ما جعلناه حقيقة اى ظهور تركيب نحو لا صلاة الّا بطهور فى نفى امكان الصّحة هو عين ما جعلناه حقيقة فى كون الاستثناء من النفى اثباتا و بالعكس اذ الظهور من اللفظ عند التجرد عن القرينة دليل الحقيقة قوله سلمنا يعنى انا و ان سلمنا عدم ظهور نحو لا صلاة الا بطهور فى نفى امكان الصّحة و قلنا ان الاستثناء استعمل فى نحو المثال و لم يقصد منه الاثبات بعد النفى لكن نقول ان هذا الاستعمال مجازى لان مطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة لكونه اعم و المجاز خير من الاشتراك‌ قوله و من ذلك يظهر اى من ان الاستعمال اعم من الحقيقة قوله استدل بعضهم‌ المستدل هو بعض الحنفية وجه الاستدلال انه لو كان الاستثناء من النفى اثباتا يلزم ان يكون قتل المؤمن خطاء جائزا بحكم الآية المذكورة مع انه غير جائز قوله فانه استثناء منقطع‌ هذا وجه لظهور الجواب عن الاستدلال محصّله ان المستثنى منه هو العمد و هو ليس من جنس الخطاء فيكون الاستثناء منقطعا و كلامنا فى المنفصل‌ قوله او المراد توضيح ذلك انا لو جعلنا الاستثناء فى الآية متّصلا فيمكن الجواب عنه بوجهين احدهما ان الآية و إن كانت بحسب الظاهر انشاء و لكنه فى الباطن اخبار اذ لا يجوز استناد الجواز الى الاضطرارى و هو القتل خطاء فلا بدّ ان يراد منه لازمه و هو الاخبار بان المؤمن لا يصدر عنه القتل الاخطاء يعنى يصدر منه القتل الخطائى و الثانى ان معنى الآية ما كان للمؤمن ترخيص فى قتل المؤمن الا خطاء يعنى هو مرخص فى قتل المؤمن اذا حصل له الظن بالجواز من اعتقاد كونه صيدا او حربيّا فيكون الاستثناء من النفى اثباتا فى الوجهين‌ قوله و لا ينحصر الخطاء جواب عن سؤال مقدّر و هو ان الخطاء يتحقق فيما لم يكن للفاعل قصدا اصلا فى الآية قد تحقق للفاعل قصد الى الفعل و حاصل الجواب ان الخطاء غير منحصر فيما لم يكن فيه قصد كما فى شبه العمد فانه نوع من الخطاء مع اشتماله على القصد قوله من جهة كونه تناقضا توضيحه ان قولك جاءنى العلماء إلّا زيدا من جهة ملاحظة المستثنى منه يقتضى اثبات المجي‌ء لزيد ايضا لكونه فردا منهم؟؟؟ و من جهة ملاحظة الاستثناء يقتضى نفيه عنه فكانك قلت بالقياس الى زيد جاء زيد و لم يجي‌ء زيد و هما قضيتان مناقضتان اذ يلزم صدق احدهما كذب الآخر قوله و لا رابع‌ هذا يقتضى انحصار الاقوال فى دفع التناقض فى الثلاثة مع انه سينقل عن بعض المدققين قولا رابعا حتى ذكر بعضهم فى المقام اثنى عشر قولا فلعله ره اراد انحصار اقوال اوائل الاصوليين فيها لا مطلقا