١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٧ - العموم و الخصوص

جواز التعدى الى الفوق من جهة دليل خارجى كما ان قوله و عدم قبول الشاهد الواحد مثال لعدم جواز التعدّى الى ما تحت العدد بدليل خارجى‌ قوله و كذلك‌ اى كالشاهد الواحد فى عدم جواز قبول قوله من جهة دليل خارجى و هو فقدان الشرط قوله كون الماء كرّا او قلتين‌ مثلا لو قيل الماء الذى كان قدره كرّا او قلتين لم ينجّسه شي‌ء لم يفهم منه ان الماء الذى اذا كان اقل من كرّا و من قلتين ينجّسه شي‌ء بل استفيد هذا من دليل خارجى و هو فقدان شرط لان الشرط فى؟؟؟ تنجس الماء بلوغ الكرّ او بلوغ القلتين القلة بضمّ القاف و تشديد اللام اناء للعرب كالجرّة الكثيرة لعله لقلتين فى الوزن مساو للكرّ قوله و لذلك ترى‌ اى و لاجل ان عدم جواز التعدى الى فوق القدر او تحته؟؟؟ بسبب دليل خارجى‌ قوله قد يتوافق حكمها مع الاقل و الاكثر اه‌ الصّور هنا اربعة الاولى توافق حكم العدد مع الاقل و الاكثر كما لو قيل صم ثلاثة ايام على فرض ثبوت الاذن بمطلق الصوم الثانى تخالفه معهما كما لو قيل صلّ ركعتين نافلة للصحيح الثالث توافقه مع الاقل دون الاكثر كالامر بالحدّ على الثمانين مثلا فافهم الرابع عكس ذلك كما اذا قيل الماء الذى كان قدر قلّتين لم ينجسه شي‌ء قوله و الا كان هو الاقل‌ فح يكون القول بان اقل الحيض ثلثه كذبا قوله و قس عليه حال الاكثر اى و قس على الاقل حال الاكثر بان يقال تحديد اكثرية الحيض بالعشرة لا يتم الا بعدم تحقق الحيض فى احد عشر و الا لكان هو الاكثر لا العشرة و لا فى تسعة ايام و الا يتحقق بالعشرة و يمكن ان يقال ان هذا من باب مفهوم الحصر اعنى جعل الوصف العام مبتدا و هو الاقل لخبر خاص و هو الثلاثة مثل الامير زيد و قلنا سابقا ان مثل هذا يفيد الحصر و هو اثبات يلزمه عرفا النفى اعنى اثبات اقل الحيض لثلاثة ايام و نفيه عن اليومين و الاربعة و قس عليه حال الاكثر قوله فهو ايضا كذلك‌ يعنى ان مفهوم الزمان و المكان مثل مفهوم العدد فى عدم الحجيّة قوله فى؟؟؟ الوكالة متعلق بقوله لم يخالف‌

[العموم و الخصوص‌]

قوله للدلالة اللام هنا للغاية فهى الفائدة المقصودة من وضع الشى فكانه قال العام هو اللفظ الموضوع لاستغراق اجزائه او جزئياته و الفائدة المقصودة من وضعه له هو دلالة عليه و يشعر بذلك اخذ الدلالة فى تعريف الوضع كما قال بعضهم انه تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه كما يقال الأسد موضوع للدلالة على المفترس معناه انه موضوع للمفترس و فائدته الدلالة عليه‌ قوله و اجزائه و جزئيّاته‌ فان قلت ان كان الضمير فى اجزائه و جزئياته راجعا الى اللفظ فيفسد به معنى التعريف اذ ليست الاجزاء و الجزئيات المستغرقة اجزاء اللفظ العام و جزئياته و ان كان راجعا الى معنى اللفظ على سبيل الاستخدام فهو لا يصلح فى اصلاح التعريف لعدم كون الاجزاء و الجزئيات المستغرقة اجزاء معنى العام و جزئياته لان معنى العام ما يعبّر به عنه بالفارسيّة بهمه فى استغراق الاجزاء و؟؟؟ فى استغراق الجزئيات فالاول كل لفظة كل مضافة الى المعرفة نحو اكلت كل الرغيف و الثانى كلفظه ايضا مضافا الى النكرة مثل اشتريت كل عبيد و كذا الجمع المعرف و غيرها من الفاظ العموم قلت يمكن ان يكون الضمير ان راجعين الى معنى العام نظير قوله تعالى‌ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ فيكون الاستغراق صفة فى الحكم لانه هو الذى يستغرق الاجزاء او الجزئيات و من الظاهر ان الحكم لا بدّ له من موضوع و الموضوع قد يكون ذا اجزاء و قد يكون ذا جزئيات كما فى‌