الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٦٢ - فى السنة
اصلا بخلاف العموم المتوهم فى الصوم و الافطار الثابت وجوبها بالاخبار الجازم برؤية هلال رمضان او شوال لانه مخصوص بالموضوع المحقق مع اجتماعه شرط التكليف فالمخبر عنه هنا خاص بهذا المعنى قوله لاهل البلاد خاصة فلا يشمل غير البلد الذى راى فيه الهلال قوله و هو مشكل اى بيان الفرق قوله كون الاصل فيها اى فى الشهادة قوله انشاء اطلاق بان حكم على اطلاق المسجون و خلاصه من السجن قوله او الزام بان حكم على المدعى عليه باداء الحق قوله مع تقارب المدارك اى مع تقارب الادلة التى بها اجتهد فى المسائل الفقهية الى الواقع بان لم تكن الادلة من قبيل الاستحسان و المصالح و المرسلة و نحوهما كما ان العامة يقولون بالعول للاستحسان و بالتعصب للمصالح المرسلة و بقتل المسلم بالكافر للقياس قوله لمصالح المعاش متعلق بالانشاء قوله و ذلك ينافيه اى نقض حكم الحاكم ينافى النظام قوله كالعول و التعصب هما من خواص اهل السنة تفصيلها فى الفقه فى كتاب الارث قوله لو اتصل بها اى بالفتوى يعنى لو افتى الحاكم بوجوب الخمس فى الميراث و بوجوب الزكاة فى مال التجارة ثم اخذ الخمس او الزكاة ممن وجب عليه ذلك فلا يجوز للمجتهد الذى فتواه عدم الوجوب فى ذلك نقض حكم المجتهد السّابق الاخذ لهما قوله لا اثر له اى لحكم الحاكم بصحة الحج قوله عدم رجوعهم عليه لو ترافعوا عند ذلك الحاكم قوله عدم اعتبار التعدد فيهما اى فى تعديل الراوى و تعديل الشاهد قوله فى التزكية مطلقا اى سواء كان (تزكية الشّاهد او) تزكية الراوى قوله و القول بالتفصيل اى التفصيل بين تزكية الشاهد فلا بد فيها من التعدد و تزكية الراوى فيكفى فيها الواحد قوله انّ مجرد الوثوق من دون الفرق بين عدالة الراوى و عدالة الشاهد قوله فلا تنفع يعنى اذا كان مراد الشيخ ره ما ذكر فلا ينفع فى محل النزاع قوله لا شبهة فى انها اى فى ان الاحكام الجملة خبر لان فى قوله ان الاحكام اه قوله فخبر هؤلاء مبتدا خبره قوله بمعتقدهم قوله مسئلة القيام يعنى اذا لم يكن قادرا على القيام فيصلى قاعدا قوله و يقتضى ذلك اى الاكتفاء بحصول الظنّ من اهل الخبرة و لو كان فاسقا قوله بما لم يفيد الظن يعنى اذا افاد قول اهل الخبرة ظنا يجوز العمل به فلا يجب التثبت و لو كان قوله موقوف اى مشروط بامرين احدهما عدالة الشاهد و الآخر كون مزكّيه اثنين بخلاف الرّواية قوله فهو شرط اى كون المزكى اثنين شرط تعبدى لقبول العدلين قوله مثله مفعول للاخبار قوله و اما على الثالث اى اشتراط العدالة فى خبر الواحد من حيث انه خبر المصطلح قوله اما على مذهب المختار من كفاية الواحد فى تعديل الراوى قوله ما اورد عليه اى على الاستدلال بالآية المورد هو صاحب المعالم ره قوله لانه يدل اى قوله تعالى فى آية النّبإ قوله و هذا تناقض لان منطوق الآية تدل على ان كل من لم يعلم عدالته لا يقبل خبره و هذا يتناول تعديل العدل الواحد ايضا فلا يعمل خبره و مفهومها يدل على انه يقبل خبر العدل الواحد فى تعديله و ليس هذا الا التناقض قوله و الكلام فيها اى فى الامور المذكورة من المرض و الانبات و الشد قوله و ما قيل القائل هو السّلطان العلماء قوله مع انه مخصّص بشهادة العدلين اى المنطوق مخصص بتزكية العدلين قوله على هذا المذهب اى كفاية العدل الواحد فى تعديل الراوى قوله صاحب القول الآخر و هو الذى اعتبر العدلين فى تعديل الراوى قوله كربع ميراث المستهل يعنى لو شهدت امرأة واحدة عادله بان الطفل كان حيا عند الولادة من استهلاله يعنى لصوته ثم مات فح يرث الطفل من ابيه الذى مات قبله ربع ارثه و بعد موت الطفل ترث منه امّه قوله و ربع الوصيّة يعنى هو ايضا يحصل بشهادة امرأة واحدة قوله و ما قيل فى دفعه اى دفع ما مثّل به يعنى ان الفاضل الصالح