١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥٦ - فى السنة

الانفراد على معنى ان الظن الحاصل من خبر الواحد فى مرتبه من الرّجحان لو فرض حصول الظّن من الشهرة مثلا على خلافه مع قطع النظر عن الخبر لم يكن الرجحان الحاصل من الشهرة بقدر الرّجحان الحاصل من الخبر بل كان اقل منه فبهذا يحصل الاقوائية و الاضعفية بينهما قوله و قد اورد على ذلك‌ قيل المورد هو سلطان العلماء قوله كظاهر الكتاب‌ مثال للظنون الخاصة التى اعتبرها الشارع‌ قوله بعد تسليم اه‌ يعنى لا نسلم ان ظاهر الكتاب معلوم بحجيّة حتى بالنّسبة الى من لم يقصد بالخطاب لان الاجماع انّما قام على حجية بالنسبة الى من قصد بالخطاب لا مطلقا و بعد تسليم ذلك لا يثبت به الا اقل قليل من الاحكام او آيات الاحكام قليلة لا يثبت بها الا قليل من الفقه‌ قوله و الاجماع على اصل البراءة يعنى لو قلت ان المرجع بعد فقدان العلم و الظن الخاص هو العمل باصل البراءة فيما كان خبر الواحد على خلافه و ادعيت الاجماع على ذلك قلنا ان الاجماع على عدم العمل بالاصل فى الصورة المذكورة لئلا يلزم الخروج من الدين‌ قوله و اورد على هذا الدليل‌ المورد هو الآقا جمال الخوانسارى ره حاصل مراده منع الملازمة بين انسداد باب العلم و جواز العمل بالظن المطلق‌ قوله لا لكونها مفيدة للظن حتى يكون كرّا على ما فرّ و معارضا للظن الحاصل من الخبر قوله و لا للاجماع حتى تقول بمنع انعقاد الاجماع‌ قوله ففيما انتفى الامران‌ من العلم او الظن الخاص‌ قوله على احد الوجهين‌ الظاهران مراده منهما هو العلم و الظن الخاص و لكن المصنف ره بعد ذلك حملهما على الاجماع و الضرورة ثم اورد عليه ما اورد قوله نحكم بالتخيير و هو ايضا نوع من العمل باصل البراءة قوله يثبّطنا اى يؤخّرنا و يمنعنا قوله مر الكلام‌ اى فى باب حجية الكتاب‌ قوله ان الكلام‌ اى كلام المورد قوله‌ و النوعين اى الخبر الدال على وجوب غسل الجمعة و الخبر الدال على استحبابه‌ قوله فى مقابل الدّليل الظنى‌ هذا خبر لان كما ان قوله فهو فاسد جواب لقوله و ان اراد قوله و المستدل ايضا اى الذى استدل بدليل الانسداد على حجيّة مطلق الظن‌ قوله فانّ المعروض‌ لعلّه علّة لكون التخيير فى المقام نظير التخيير بين الرجوع الى المجتهدين‌ قوله غير التخيير فى اختيار احد المدلولين محصّل الفرق بينهما هو ان التّخيير بين الدّليلين تخيير بدوى فاذا اختار احدهما لا يجوز العدول عنه الى معادله بخلاف التخيير فى احد المدلولين لانّه تخيير استمرارى ثابت دائما فيجوز احد الفعلين فى وقت و اختيار معادله فى وقت آخر نظير الخصال الثلاثة فى الكفارة و نحوها قوله‌ و الثانى من الادلة الدالة على جواز العمل بالظن مطلقا قوله و لفظ المرجوح اه‌ لعلّه اراد ان اختيار المرجوح عبارة عن القول بانّ الموهوم هو حكم اللّه لان نفس المرجوح عبارة عن نفس الموهوم لا القول به و هكذا المراد من قوله الراجح عبارة اه‌ قوله و خلافه‌ اى عدم كونه محالا قوله فى جانب المقابل‌ لان المورد الاول حكم بالبراءة فى غير القطعيات و هذا المورد حكم فيه بالاحتياط و التوقف‌ قوله من ظواهر الآيات‌ مثل قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ قوله يغنى عن البيان‌ الجملة خبر لان‌ قوله اذ الاتيان‌ اى آية النبإ و آية النفر قوله معلّلة بما علّل‌ و هو مخافة اصابة القوم بجهالة و الوقوع فى خلاف الواقع الباعث للوقوع فى الندم و هذه العلّة غير جارية فيما لو حصل الظن الاجتهادى من الشهرة و نحوها قوله الا فى هذا القدر اى لم يتحقق الاجماع الا فى زمان الصحابة و التابعين فيبقى الجزء الآخر و هو الحجيّة فى زمان الغيبة بلا دليل الاجماع‌ قوله يوجب الرّجوع الى قول السيّد ره فى الاصل‌ من كون الاستعمال علامة الحقيقة فيكون المراد من اولادكم فى الآية الاعمّ من اولاد الصلب و اولاد الاولاد قوله مساورة عامة النّاس؟؟؟ المساورة فى اللغة بمعنى السّطوة و لكن المراد هنا هو المخالطة و المصاحبة قوله و اعانة الملهوف‌ اى المظلوم المستغيث‌ قوله تثبّط اى تتقاعد و تتاخّر قوله عن اكل‌