١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٥٥ - فى السنة

و لكن الاعتقاد الاخير الموجود و هو الاعتقاد بجواز العمل بخبر الواحد لا ينافى الاستحباب لان الجواز بالمعنى الاعم يشمل جميع الاحكام غير الحرمة فيثبت المدعى و ان لم يثبت التخيير قوله ان الاصل انّما يصحّ‌ هذا هو الجواب الحقيقى عن التخيير بين الاصل و الخبر قوله بعدم الوجوب‌ اى عدم وجوب الفحص وجه الاولوية هو كون العام من الادلة اللفظيّة التى هى اقوى من الاصل‌ قوله على ما اخترناه‌ من استفادة الوجوب من كلمة لو لا لا من كلمة لعلّ‌ قوله ليكون لهم عدد اخرنا قد ذكرنا وجه كون اللام فى ليكون للاستعارة التبعيّة فى أوائل الكتاب‌ قوله بالتّرجى‌ متعلّق بقوله فيشبّه‌ قوله و هو اخصّ من المدعى‌ لانه لا يثبت بالآية ح حجيّة الخبر الدال على الاستحباب و الكراهة بل ينحصر فى الواجب و الحرام اذ معنى الانذار هو التخويف و لا تخويف الا فى ترك الواجب او فى فعل الحرام‌ قوله بذلك غيره‌ اى يثبت بالآية حجيّة غير الخبر الدال على الوجوب او الحرمة بطريق الاولى‌ قوله على كل فرقة و اقل ما يتحقق به الفرقة ثلاثة و اقل ما يتحقق به الطّائفة واحد فلازمه ان يجب على كل ثلاثة ان ينفر واحد منهم فلم يقل به احد للزوم العسر و الحرج‌ قوله مع انّه اهمّ‌ اى الفقه‌ قوله لاستقلال العقل فيه‌ اى فى بيان اصول الدين فلا يحتاج الى بيان الشارع غالبا بخلاف الفقه فانه لا استقلال للعقل فيه غالبا فيحتاج الى بيان الشارع‌ قوله فتامل‌ لعلّه اشارة الى انّ التبادر المذكور من جهة عرف المتشرعة لا الشارع فلا يفيد المطلوب و الانصاف ان هذا التبادر فى محله لا بملاحظة المعنى الاصطلاحى للفقه حتى يقال انه لم يكن فى السّابق بل الفقه بمعنى الفهم و لكن الظاهر المتبادر منه فى متفاهم العرف خصوصا مع ملاحظة الاضافة الى الدّين هو تعلم الاحكام الفقهية و لو بطريق السّماع من المعصوم و من هنا قال شيخنا العلّامة المرتضى ره و الحق ان الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية و وجوب التقليد على العوام ادل من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر قوله و على تفسير الآخر و هو ان المراد نهى المؤمنين عن نفر جميعهم الى الجهاد كما يظهر من قوله تعالى‌ وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً و امر بعضهم ان يتخلفوا عند النّبى(ص)و لا يخلوه وحده فيتعلّموا مسائل حلالهم و حرامهم حتى ينذروا المسافرين اذ رجعوا اليهم على هذا فالضّمائر فى قوله ليتفقهوا و لينذروا و اليهم و قومهم كلّها راجعة الى الفرقة باعتبار المتخلفين منها فى المدينة و الضمائر فى رجعوا و لعلهم يحذرون راجعة الى الطائفة النافرة الى الجهاد قوله‌ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ‌ و آخر الآية قوله تعالى‌ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ قوله و يظهر وجه الاستدلال اه‌ لان حرمة الكتمان و وجوب الاظهار يستلزم وجوب القبول عند الاظهار و الاخبار فهو وجوب العمل بخبر الواحد قوله فتامّل‌ لعلّه اشارة الى انّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبى(ص)بعد ما بين اللّه تعالى لهم فى التورية و معلوم ان فى هذه العلامات و المعجزات لا يكتفى بالظن فخبر الواحد بل لا بدّ ان يكون بالقطع و بالخبر المتواتر فلا دخل للآية بخبر الواحد قوله و ذكر الخاصة لعله عطف على الاشتهار قوله جاز العمل‌ به جواب لاذا فى قوله اذا كان من طريق اصحابنا قوله على حجيّة المراد بخبر الواحد اى حجيّة ما هو مراد المعصوم من لفظه بحسب ما فهمه المخاطب الذى هو مقصود بالخطاب‌ قوله او غيره‌ اى غير الاجماع‌ قوله فهذه الادلة اى الادلة الدّالة على حجية ظن المجتهد قوله الا ما اخرجه الدّليل‌ كالظن الحاصل من القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة قوله و الاول اشهر اى العمل باخبار الآحاد من باب الظن المطلق و جواز العمل بمطلق الظن الا ما اخرجه الدّليل‌ قوله و الادلة على ذلك‌ اى على حجية الظن مطلقا وقت انسداد باب العلم‌ قوله‌ ما يدل على الحكم اسم مؤخر لليس‌ قوله انّما هو بملاحظة كل منهما اى كل من الظن الحاصل من الخبر او من غيره من الشهرة و نحوهما يعنى انّهما لا يلاحظان مجتمعا لامتناع اجتماع الظنين المتعارضين الفعليين فى محل واحد بل يلاحظ الاقوائية و الاضعفية بينهما مع‌