الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٩ - فى الاجماع
احدا من العلماء اسيرا فيه قوله فى ذلك اى فى حصول العلم الضرورى قوله مع ان العقليات اى لو فرض كون الضروريات عقليا فى قوله و ان تقولوا على اللّه ما لا تعلمون وجه الاستدلال هو ان الاجماع مما لم تعلم حجية فيكون داخلا تحت الآية الواردة فى مقام الذم و التوبيخ قوله منع واضح لان الاجماع مما نعلمه ان حكم اللّه من جهة كشفه عن رضا المعصوم قوله بعض القاصرين لعله اراد منهم بعض الاخباريين قوله على كل واحد من المجمعين هذا الاستدلال يرد على القسم الثالث من اقسام الاجماع اعنى الاجماع الحدسى المنسوب الى المتاخرين و يرد على اجماع العامة ايضا و لا يرد على الاجماع القدمائى و الاجماع اللطفى قوله فان للاجتماع تاثير واضحا كما ترى انّ حجرا واحدا ثقيلا يرفعه عشرة رجال و لم يقدر على رفعه كل واحد واحد منهم قوله اظهر لان المعتبر فى الاجماع هو المعنى فقط اما الخبر فيعتبر فيه اللفظ و المعنى و ايضا الاجماع موقوف على الفكر و الاجتهاد من المحققين المدققين الورعين المتحررين عن الافتاء بغير دليل بخلاف الخبر المتواتر لانه قد يحصل بسماع العوام من المعصوم ايضا و لا ريب ان الاول اولى بالاعتماد قوله ان وجود الخلاف هذا مبتداء مؤخر و خبره لفظ فيه قدم عليه قوله اما على المختار و هو الاجماع الحدسى قوله كلهم متفقون الاول تاكيد لغير الخارجين و الثانى خبر لانّ قوله لا العدد و هو ان يعد خمسة ايام من اول هلال رمضان فى السنة الماضية و يجعل اليوم السّادس رمضان الحالى مثلا اذا كان اول رمضان الماضية يوم الخميس يعد منه خمسة ايام يبلغ الى يوم الثلث يجعله غرة شهر رمضان الحالى قوله و القول بان اه عطف تفسير لقوله اطراد الحكم قوله و ان اراد وجود المخالف يمنع عن الاحتجاج عطف على قوله ان اراد ان وجود المخالف يمنع عن تحقق الاجماع قوله لان لاجماع علة لعدم الحجية قوله لاحتمال التصويب اى يحتمل ان يكون المجتهد الساكت الغير المنكر للقول الشائع المذكور من علماء العامة القائل بالتصويب فعدم انكاره ذلك ليس من جهة انه راض بذلك القول و موافق معهم بل من جهة التصويب بمعنى ان القول الشائع صواب عند معتقديه لان ظن كل مجتهد صواب عند نفسه و مقلديه قوله و التمهل للنظر بان لا يكون السّاكت قد اجتهد فى تلك المسألة فيمهل من اظهار المخالفة لينظر و يجتهد قوله فى غير المعصوم اما فيه فلا يجوز فى حقه الاحتمال المذكور قوله و الى مثل هذا اى امتناع العلم بتحقق الاجماع فى امثال زماننا قوله باسرهم اى بتمامهم قوله اقول هذا من المصنف رد على صاحب المعالم قوله بان التصديق اى المتعرضين لذكر الاقوال النادرة حتى يذكرون قول الواقفية الذين وقفوا على موسى الكاظم(ع)و قالوا انه لا امام بعده و فى الحديث انهم حمر الشيعة و الحمر جمع الحمار قوله من باب استنباط اه يجيء تفصيل هذا الامور فى باب القياس انشاء الله محصّله ان الاول ما كان استفادة العلة مظنونه و الثانى ما كان استفادتها موهومة و الثالث ما كان استفادة الحكم من جهة الملازمة الّتى استنبطها بالمناسبة قوله و التزكية اى تعديل الشاهد قوله و انه الواو بمعنى مع قوله وقعت ملغاة اذ قد يجرح الشاهد او يرجع عن الشهادة او يقوم معه شاهد آخر فيكون اليمين المقدم لغوا بلا فائدة لعدم تاثيره فى الحكم قوله بان وظيفة متعلق باستدلوا قوله بان هذا ايضا اى القول بان اليمين متمم قوله و على ما اختاره اى ما اختاره صاحب المعالم من الاجماع القدماء فى قوله حيث قال اى