الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٢٧ - فى الاجماع
احدهما الاجماع الإرادي القصدى لازمه ان يطلع كل واحد من المجدين على راى الآخر ثم واقعة بالاختيار و القصد و الثانى هو الاجتماع الغير الإرادي و لازمه عدم اطلاع كل واحد منهم على راى الآخر لكن بعد الحكم و الافتاء انكشف توافق آرائهم من باب القضية الاتفاقية و اما اخصية الدليل فلظهور قوله لا يجتمع فى الاجتماع الإرادي فلا يشمل القسم الثانى قوله لا محض حصول الموافقة و الانسب ان يقولا ما يعمّ ذلك و حصول الموافقة اتفاقا كما لا يخفى قوله و تتميمه بالاجماع المركب اه يعنى لو قلت اذا ثبت حجية الاجماع الإرادي بالخبر فثبت حجية الاجماع الغير الإرادي بالاجماع المركب اذ كل من قال بالحجة قال فى الموضعين و من لم يقل لم يقل فيهما قلت هذا دور لانك تثبت الاجماع بالاجماع كما لا يخفى و سيأتي الفرق بين الاجماع المركب و القول بالفصل فى القانون الآتي قوله فى الجملة لا مطلقا يعنى اذا كان مدعى الخصم هو اثبات حجية الاجماع الإرادي فقط لا مطلقا يتم الاستدلال بالخبر بدون لزوم الدّور اذ يكون كل من المدعى و الدّليل خاصا قوله حقيقة فيه اى فى الجنس قوله و هو قد يحصل اى الاجتماع على جنس الخطإ له فردان احدهما فرد جلى لم يذكره المصنف و هو ان يختار كلهم حقا واحدا كما اذا ارتكبوا كلهم بالغيبة و الثانى فرد خفى ذكره فى المتن حاصله ان يختار احد فرد من الخطإ كالزنا و الآخر فردا آخر كالغيبة و هكذا فيصدق الاجتماع على الخطاء الواحد و هو الجنس الموجود فى ضمن جميع الافراد فاذا اخبر المخبر الصّادق يعدم الاجتماع على الخطاء مطلقا يلزم ان لا يصدر خطا من واحد اصلا و هذا لا يمكن إلّا ان يكون كلهم معصوما و العامة لا يقولون بعصمة واحد من الامة فضلا عن عصمة كلهم قوله فهذا من ادلة الشيعة اى الخبر المذكور قوله نقله اى الاعتراض المذكور قوله و هو نسبه فيه اى صاحب المحصول نسب الاعتراض المذكور فى كتاب المحصول الى اكثر العامة قوله تعاكس شطرى الاجماع اى تعاكس جزئى الاجماع المركب كان يقول جماعة بحرمة الجهر فى القراءة مثلا و جماعة اخرى بوجوبه ثم عكس بان قال الجماعة الثانية بحرمة الجهر و الاولى بوجوبه سيأتي تفصيل ذلك انشاء الله قوله تقييد بلا دليل اذ لا دليل على ارادة الفرد بخصوصية الاجتماع قوله؟؟؟ الظاهر هذا رد آخر غير الزم الاوّل قوله و يظهر الكلام فى الباقى ممّا مرّ اراد من الباقى قوله(ص)كونوا مع الجماعة و قوله يد اللّه على الجماعة فيرد عليهما مضافا منع صحتهما و تواترهما انه يمكن ان يراد من الاول الكون مع الجماعة فى الصلاة الجمعة او فى صلاة الجماعة او فى صلاة الميت او فى تجهيزه و دفنه و نحو ذلك و ان يراد من الثانى انّ البركة و الرحمة على الجماعة فى مقام الاكل لما ورد من استحباب الاكل مع الجماعة حيث قال احب الطعام ما كثرت فيه الايدى و نحو ذلك قوله على ذلك اى على حجية الاجماع قوله فى شرعى و هو القطع بتخطئة مخالف الاجماع و الحكم بحرمة مخالفه قوله فى ذلك اى فى تخطئة مخالف الاجماع قوله و امثال ذلك مثل اجماع النصارى على ان عيسى قد قتل قوله و تعارض الشبه مبتدا او كثير خبره قوله و اجماع اليهود مبتدا خبره قوله عن الاتباع قوله و العادة لا؟؟؟ اى العادة لا تحكم بمجالية الحكم بكذب اليهود و النصارى فى اجماعهم اما اليهود فلانقراضهم فى قضية مختصر فلم يبق منهم؟؟؟ قليل غير معتد به من الضعفاء و المتاخرون منهم يتبعونهم من دون تحقيق و اجتهاد و اما النصارى فلقلّتهم فى الأوائل كذلك قوله ما ذكرنا من القيود اعنى قوله ان العادة تحكم بانّ هذا العدد الكثير