الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١١٧ - القول فى المجمل و المبين
مثل لا غيبة للفاسق اى لا حرمة لها او وضعيّا مثل لا اقرار للمجنون اى لا ينفذ اقراره قوله له اكثر من معنى مثل لا نكاح الّا بولىّ فان له حكمين الصّحة و الفضيلة اى لا صحة للنكاح الا بولى اذ لا فضيلة و لا ثواب له إلّا به قوله صحّ الحمل على المعنى الحقيقى يعنى اذا صحّ نفى الذات يحمل كلمة لا عليه قوله على هذا القول و هو كون الالفاظ اسامى للصحيحة فقط قوله شرطا كان او جزءا الاول بملاحظة الطّهارة و الثانى بملاحظة الفاتحة قوله و ان لم يكن اه عطف على قوله إن كان من قبيل العبادات قوله ثبوت ذلك اى ثبوت المعنى العرفى لهذه التراكيب قوله و بما حققنا من كون الاسم للاعم و المطلوب هو الصحيح لا غيره قوله و الصحيحة منها مفعول لارادة الشارع قوله ليناقض ما تقدم من الحكم بالمجازية قوله و الاجماع الى قوله هو المخرج يعنى لو لا الاجماع و سائر الادلة لقلنا ان معنى لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد هو عدم صحة الصّلاة له و لكن الاجماع وقع على صحّته فلذا نحمل الحديث على نفى الكمال قوله و يظهر حجة المفصل و جوابها اما حجة عدم الاجمال فى الفعل النص الشرعى و اللّغوى و الحكم واحد فقد عرفتها من كلام المصنف و اما حجة الاجمال فى اللّغوى الّذى له حكمان فهو عدم الترجيح لاحد الحكمين حتى يحمل عليه اللفظ يدفعه ان الترجيح لاحدهما و هو الصحّة موجود فيحمل عليه فلا يكون مجملا قوله و ما وراء ذلكم اى النسوان المحرّمة قوله و الطيّبات عطف على الانعام قوله من الاحكام كالندب و الكراهة و الاباحة مثل ان يقال يستحب الرّمان و يكره البادنجان و يباح الرّيحان قوله كالاكل من الماكول اه فالاول مثل حرّمت عليكم لحم الخنزير و الثانى مثل حرّم عليكم الخمر و الثالث مثل حرم عليكم الحرير و الرّابع مثل حرّمت عليكم امّهاتكم قوله و الاهاب كالكتاب بمعنى الجلد قوله فارادة المنكوح اه مبتدا خبره جملة قوله لا معنى له وجه عدم المعنى هو ان المقامات تختلف باختلاف العنوانات فعنوان الامّ و البنت مثلا اذا نسب اليهما الحلّ يناسب الجلوس او الاكل معهما و لا يناسب وطيهما و لا نكاحهما لان المناسب لهما هو عنوان النساء المطلقة دون المقيدة بالامّ او البنت قوله بعض النسوان منها اى من النسوان المطلقة قوله نعم لعلّه بيان لصحّة ارادة المنكوح من بعض النسوان قوله دعوى ذلك اى ظهور الوطى و النكاح قوله فالاستصباح اه مبتدا خبره قوله متساوية قوله مراد المنكر اى القائل بالاجمال الذى انكر كونه مبيّنا قوله و قد عرفت حيث قال و انت خبير بان المقامات المختلفة اه قوله الّا بذلك اى بالحمل على الجميع قوله مبيّنا بنفسه يسمّى هذا بالمبيّن الذّاتى قوله و فى هذا المثال تامّل يستفاد من ذلك ان المبيّن مختصّ عندهم بالنصّ و ليس كذلك لان المراد من الوضوح فى الدلالة فى تعريف المبيّن ليس النّصوصية فقط بل هو اعم منه و من الظاهر يدل عليه ذكرهم المجمل قسما للنص و الظاهر فى باب المحكم و المتشابه مع كون المجمل نقيضا للمبيّن فيجب ان يكون هو عاما شاملا للنص و الظاهر قوله فى محلّه اى فى باب المحكم و المتشابه قوله مع تقدم اجمال يسمّى هذا بالمبيّن العرضى قوله و العام المخصص و غيرهما كالمطلق و المقيد هذا مبنى على ما ذكره سابقا من ان ما له ظاهر و اريد منه خلاف الظاهر بقرينة متاخّرة هو من اقسام المجمل فى بدو النظر و من اقسام المبيّن بعد ظهور القرينة قوله اما مسامحة اى مجاز بالاستعارة قوله ضيّق فم الرّكبة هى اسم للبئر و الامر متوجّه الى حفّارها و ليس معناه وسّع فمها ثم ضيّقها بل معناه احفرها على الضيق من ابتداء الحفر قوله فان اهل اللغة اه فعلى هذا يكون اطلاق المبيّن على القسم الاول و الثانى حقيقة