١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١١٥ - القول فى المجمل و المبين

كماء السّيل و ربّما يرجع هذا الى المجمل المفهومى ايضا و لم يذكره المصنف‌ قوله بسبب الاعلال‌ اذ لو لا الاعلال لانتفى الاجمال لكونه فى الاصل امّا اسم فاعل بكسر الياء او اسم مفعول بفتحها قوله‌ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً هذا اذا اريد بها البقرة المعيّنة عند اللّه و اما لو كان من قبيل جئنى برجل فلا يكون مجملا اصلا قوله الى هذا اى الى الاجمال على سبيل الاشتراك المعنوى‌ قوله فيما له ظاهر اى فى مجمل له ظاهر فى بدو النظر و لكن يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب فى مجمل ليس له ظاهر فى بدو النظر فقد اتّضح من ذلك ان المجمل قسمان قسم ليس له ظاهر اصلا لا فى بدو النظر و لا فى ثانيه مثل القرء و قسم له ظاهر فى بدو النظر و كان مجملا بالنسبة الى المراد فى النظر الثانى ففى القسم الاول لا يجوز تاخير بيانه عن وقت الحاجة و يجوز تاخيره عن وقت الخطاب و القسم الثانى لا يجوز تاخيره عن الخطاب ايضا قوله فى النظر الاول‌ تفسير لقوله على الظاهر قوله بكونه مبيّنا ان كون العام مبيّنا بصيغة المفعول‌ قوله لاطلاق المجمل عليه‌ اى على العام‌ قوله فلا يتوهّم التناقض‌ من جهة اختلاف زمانى النفى و الاثبات اذ الحكم بالاجمال فى النظر الثانى و الحكم بعدمه فى النظر الاول‌ قوله هذا هو الأكثري‌ اى غالب الوقوع فى مقام بيان الاحكام‌ قوله بقرينة تدل اه‌ بان كان اجماله بالقرينة المتصلة و بيانه بالقرينة المنفصلة مثل‌ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ‌ هذا مجمل فى بدو النظر و ثانيه و كان بيانه بالقرينة المنفصلة من الاخبار و غيرها قوله و لكنه مجاز ح‌ يرد عليه ان الخروج عن الظاهر لا يخرج عن الحقيقة لان الظاهر اعم منها كما ان خلاف الظاهر اعم من المجاز كالمشترك اللفظى مع عدم القرينة قوله و آتوا حقه‌ اى حق الزرع من الحنطة و الشعير قوله بجملته‌ اى مجموع المركب من حيث التركيب و اجتماع مفرداته من دون اجمال فى نفس المفردات لانه لا اجمال من حيث اليد و العقود النكاح بل المجموع المركب يحتمل ارادة الزوج فيرجع كل المهر الى الزوجة و يحتمل ارادة الولى فيعود كل الى الزوج‌ قوله بعض المعيّن‌ اى عند المتكلم نظير جاء رجل و لو كان من قبيل جئنى برجل فلا يكون مجملا اصلا قوله احلّ لكم ما وراء ذلكم اه‌ ان تبتغوا فى محل رفع بدل من الموصول الذى هو نائب فاعل لقوله احلّ و محصنين حال من واو الجمع يطلق على المتزوّجين و على المتعفّفين الذين يكفّون انفسهم عمّا لا يحلّ لهم و على الحافظين باعتبار كون الحفظ اعم من العفّة بحسب المفهوم فكيف كان تقيد الحل بالاحصان مع التردّد فى معناه يوجب الاجمال فيما احل‌ قوله بسبب تردّد مرجع الضّمير مثل ما روى عن جريح حيث سئل عن ابى بكر و على(ع)يعنى ايّهما خليفة الرّسول(ص)فقال اقربهما اليه فقيل له من الاقرب فقال من بنته فى بيته و منه ما عن عقيل اخ امير المؤمنين(ع)حيث امره معاوية بسبّ علىّ(ع)فقال الا ان معاوية يامرنى ان العن عليا الا فالعنوه‌ قوله فى آية السرقة اى‌ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما قوله بين جملتها اى المنكب الى الاصابع‌ قوله من ابعاضها كاطلاق اليد من المنكب الى المرفق و من المرفق الى الزند و من الزند الى الاصابع و من الاصابع الى الانامل و ظاهره؟؟؟ كلّ بعض حتى الانامل و الظاهر انه لم يقل به احد قوله الى الاشاجع‌ اى اصول الاصابع‌ قوله و ليس هذا يجرى‌ بيان لكون اليد مشتركا لفظيا اذ لو اختصت بالكل لما كان بينها و بين الانسان المختص بالكل تفاوت مع وجود التفات بينهما كثيرا قوله كما ظنّه قوم‌ حيث قاسوا اليد على اليد و قالوا انها كالانسان فى كونها مشتركا معنويا بين اشخاص و هى ايادى بنى نوع الانسان‌ قوله لان الانسان يقع‌ علة لعدم كون اليد بمنزلة الانسان‌ قوله و من يعتبر القطع ايضا اى كما اعتبر اليد مجملا يعنى من قال ان القطع فى قوله فاقطعوا مجمل‌