الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١١٤ - القول فى المجمل و المبين
المشهور و هو لا تعتق مكاتبا و من مثال صاحب المعالم و هو لا تعتق المكاتب فلو كان المراد ذلك لزم على صاحب المعالم عدم العدول عن مثال المشهور الى المثال المذكور فعدوله عنه دليل الى ان ما نحن فيه ليس من قبيل جاء رجل قوله غير هذا اى كونه من قبيل جاء رجل قوله ما ذكره و هو ايراد السّلطان ره قوله ابن على الرقّ ابن امر من الابناء بمعنى الابقاء قوله مع ان اه هذا اذا لم يخرج النّهى عن معناه الى معنى ابن على الرقّ قوله يبعد فرضه غالبا لان نفى فرد ما بالمفهوم يستلزم نفى مصاديقه فاذا حمل المطلق على المقيّد يكون من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق قوله اذ يصير اه علة البعد فرض ارادة فرد ما غالبا و يتّضح بيان التقييد بالغلبة فى شرح قوله و هو ان كان يتمّ قوله غير ذلك المنفى من الافراد المراد من؟؟؟ النفى هو المكاتب و من الافراد بيان للغير حاصله ان غير المكاتب من العبيد محكوم عليه بوجوب عتقه او جواز عتقه لا فرد ما من المكاتب و لا لمكاتب الكافر قوله بذلك الحكم اى العتق قوله و هو ان كان يتمّ يعنى هذا لا يتمّ الّا فى بعض الموارد النادر و هو اذا كان المكلف مالكا لمكاتب و غيره و قصد من قوله لا تعتق المكاتب صرفه عن عتق ما عنده من المكاتب الى عتق غيره قوله كيف يتم اذ لو جعل من باب العهد الذهنى بدون ارادة العموم من فرد ما لا يمكن توجيهه مثل توجيه الذى ذكرناه فى لا تعتق المكاتب اذ لم يكن المكلف مالكا لصنفين من الصّيد و قصد من قوله لا تقتلوا الصيد صرفه عن قتل الصّنف من الصّيد الى قتل صنفه الآخر فلا بدّ ان يراد من العهد الذهنى العموم و الّا لا بدّ من اخراج النّهى عن معناه الى معنى اثباتى قوله هنا لا يتم اى فى القسم الثانى و هو ما كان منفيّين مع اتّحاد الموجب قوله على ذلك اى الحكم بوجوب العمل فى المطلق و المقيد فى القسم الثانى قوله على المثال المشهور و هو لا تعتق مكاتبا و لا تعتق مكاتبا كافرا قوله فيمكن الجمع اه يعنى لو قلنا ان التنوين فى قوله لا تعتق مكاتبا للتمكن و اريد من المكاتب الماهية فلا يلزم الحكم بوجوب العمل بالمطلق و المقيد معا كما عليه المشهور حتى يلزم عدم جواز عتق المكاتب اصلا قوله بل يمكن الجمع بينهما بان يعمل بالمقيد و يحمل المطلق عليه نظير القسم الاول و هو كونهما مثبتين مع اتحاد الموجب و لازمه عدم جواز عتق المكاتب الكافر مع جواز عتق المكاتب غير الكافر فلا وجه لحكم المشهور بوجوب العمل بالمطلق و المقيد معا اللهم الا ان يعتمد فى ذلك على الاجماع قوله كاشفا عن اصطلاح كانهم اصطلحوا اجماعا فى تسمية العام و الخاص بالمطلق و المقيد فيما كانا منفيين مع اتّحاد موجبهما و هذا واضح البطلان اذ لا معنى للاجماع فى التسمية و الاصطلاح قوله اما الثانى هو ان يختلف موجب المطلق و المقيد حيث اشار اليه فى أوائل القانون بقوله فاما ان يتحد موجبهما او يختلف قوله المنع عنه مطلقا اى عن حمل المطلق على المقيد سواء اقتضاه القياس ام لا فيكون مذهب الحنيفة موافقا لمذهب الشيعة قوله و وجد شرائطه ككون الاصل ممّا ثبت حكمه بالكتاب و السّنة و لم يكن منسوخا و كون الفرع مساويا للاصل فى العلة و الحكم قوله لعدم المقتضى اى مقتضى حمل المطلق و المقيد
[القول فى المجمل و المبين]
قوله المجمل ما كان دلالته غير واضحة هذا تعريفه اصطلاحا و اما لغة فالمجمل من اجمل بمعنى جمع يق اجملت الحساب اذا جمعته قوله و لم يظهر وجهها من كون الصلاة واجبة او مندوبة قوله اما المفرد قد ذكر المصنف ثلاثة اسباب فى المفرد و المجمل احدها الاشتراك اللّفظى و الثانى الاعلال و الثالث الاشتراك المعنوى و يسمّى كل واحد منها بالمجمل المرادى لجهالة المراد من اللفظ مع العلم بالوضع و قد يكون الاجمال بسبب جهالة الوضع كالصعيد المردّد بين التراب و مطلق وجه الارض و يسمّى ذلك بالمجمل المفهومى و قد يكون المجمل مصداقيا كالماء بالنسبة الى ما يشك كونه ماء