التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٦٤ - الرابع ولوج الحشفة قبلا أو دبرا،
و المكره من الزوجين يتحمّل كفّارة المكره و تعزيره لا قضاءه، فعليه نصف حدّ
______________________________
المعلول دلّ على وجود العلّة، فيلزم وجود المعلول الآخر.
و إلى مثل ذلك يشير كلام صاحب البيان، حيث رتّب عدم فساد صومهما على عدم وجوب الغسل عليهما بالتوالج[١].
و الاشكال في الحكم بوجوب القضاء و الكفّارة بإيلاج الحشفة في قبل الخنثى المشكل إنّما ينشأ من الشكّ في كونها قبلا يفسد الصوم بإدخال الذكر فيها، فإنّ بمجرّد وجود الثقبة و إدخاله فيها لا يوجب الغسل حتّى يفسد به الصوم، و الأصل عدمه و عدم وجوب الكفّارة.
قوله: «و المكره من الزوجين يتحمّل كفّارة المكره».
في رواية المفضّل عن الصادق ٧ في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا[٢].
و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ أصحابنا ادّعوا على ذلك إجماع الامامية، فلا يضرّ ضعف سنده، و لكن المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة، كما في حال المطاوعة، لعدم فساد صوم
[١] البيان ص ٥٤.
[٢] فروع الكافي ٤: ١٠٣ و ٧: ٢٤٢، من لا يحضره الفقيه ٢: ١١٧، تهذيب الأحكام ٤:
٢١٥ و ١٠: ١٤٥.