التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٤٧ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة مضغ الباقر ٧ له صائما[١].
و المتغيّر بالنجس كالطاهر على الظاهر و إن حرم، و لم أجد لأحد فيه كلاما.
أمّا ريق الغير، فلا ريب في إفساده.
______________________________
قوله:
«و المتغيّر بالنجس».
كالظاهر في عدم الإفساد و إن حرم ابتلاعه؛ لأنّ كلّ نجس حرام.
و على القول بالإفساد يلزمه كفّارة الجمع؛ لأنّ من أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، كما تدلّ عليه رواية عبد السلام بن صالح الهروي[٢]، و حملها في المعتبر[٣] على الاستحباب.
قوله: «فلا ريب في إفساده».
أي: فساد ريق الغير الصوم؛ لأنّه مفطر، فإن كان حلالا كريق الحليلة فكفّارة واحدة، و إن كان حراما كريق غيرها، فكفّارة الجمع، على العمل برواية الهروي، و هو مع ثبوت صحّتها لوجود بعض من لم يثبت عدم توثيقه في الطريق مشكل.
قال في المعتبر: لم يظهر العمل بها بين الأصحاب ظهورا يوجب العمل بها[٤].
[١] قال: قال أبو جعفر ٧: يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكا، فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئا« منه» فروع الكافي ٤: ١١٤ ح ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٩ ح ٦٠٥، الاستبصار ٢: ٩٧ ح ٣١٦، من لا يحضره الفقيه ٣:
٢٣٨ ح ١١٢٨.
[٣] المعتبر ٢: ٦٦٨.
[٤] المعتبر ٢: ٦٦٨.