الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٥٢ - أحكام الاعتكاف
غير محدّد ، غير أنّ الإعادة في حالة النذر المحدّد تسمّى قضاءً ; لأ نّها تقع بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر ، ولا يجب فيها الفور . وأمّا في الحالة الثانية فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له في وقته المحدّد فيه ، ويجب أن تقع وفق المدّة المحدّدة في النذر .
( ١٩ ) وإذا تعمّد المعتكف مقاربة زوجته فعليه الكفّارة ، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار ، ولا كفّارة عليه إذا تعمّد غير ذلك ممّا يحرم عليه ، وإنّما عليه أن يتوب .
وإذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان ، أو صائم صيام قضاء شهر رمضان فعليه كفّارتان : إحداهما على أساس أ نّه تحدّى بذلك اعتكافه ، والاُخرى كفّارة إفطار صيام شهر رمضان ، أو كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان .
وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد الكفّارة التي تجب على المعتكف بالمقاربة .
وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر أنّ الاعتكاف في تلك الأيام بالذات كان منذوراً وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفّارة ثالثة من أجل تحدّيهِ للنذر .