الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - من ناحية الوقت
( ٧٨ ) لا يسوغ المباشرة في الصلاة قبل دخول وقتها المؤقّت لها ، ولا يكفي احتمال دخول الوقت أو الظنّ بذلك ، فلو صلّى وهو غير متأكّد من دخول الوقت فلا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة ما دام لا يعلم بأ نّها قد وقعت بعد دخول الوقت ، بل ينتظر إلى أن يتأكّد من دخول الوقت فيصلّي .
( ٧٩ ) ويحصل التأكّد شرعاً من دخول الوقت بالاُمور التالية :
أوّلا : المعرفة المباشرة .
ثانياً : شهادة البيّنة العادلة .
ثالثاً : أذان المؤذّن الثقة العارف .
رابعاً : شهادة الثقة العارف .
( ٨٠ ) وإذا صلّى متأكّداً من دخول الوقت وحلوله لأحد الاُمور السابقة ثمّ تبيّن له وانكشف أنّ الوقت لم يكن قد دخل فماذا يصنع ؟
الجواب : إن كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل دخوله فهي لغو تماماً كأ نّه لم يصلّ ، وإن دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو قبل التسليم أو في أثنائه وقبل الإنتهاء منه فصلاته صحيحة .
( ٨١ ) من صلّى دون أن يتأكّد من دخول الوقت ، وباشر الصلاة وهو ذاهل