الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - فريضة صلاة الفجر ونافلتها
فريضة صلاة الفجر ونافلتها :
( ٥ ) فريضة صلاة الفجر ، وهي اُولى الصلوات اليومية ، ولها شأن كبير ، وقد عبّر عنها القرآن الكريم بقرآن الفجر في قوله تعالى : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً )[١] ، وتسمّى بصلاة الفجر ، كما تسمّى بصلاة الصبح ; لأنّ الصباح يبدأ بابتداء الفجر ، وصلاة الفجر ركعتان ، وقد عرفنا سابقاً كيف تؤدّى الصلاة إذا كانت مكوّنة من ركعتين ، ويجهر المكلّف الرجل في صلاة الفجر بقراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها .
ونقصد بالجهر بالقراءة : أن يرفع صوته بها ، على ما يأتي في الفقرة ( ٩٧ ) من فصل الشروط والأجزاء العامّة .
( ٦ ) ولصلاة الفجر وقت محدّد ، وهو الوقت الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس ، ويبلغ هذا الوقت عادةً حوالي ساعة ونصف .
والفجر : هو ضوء الصباح الذي يسبق طلوع الشمس ، وهذا الضوء يبدأ في الاُفق بياضاً ، ويتّخذ هذا البياض في البداية شكلَ مستطيل ممتدّ إلى أعلى كعمود
[١] الإسراء : ٧٨ .