الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - أنواع الصلاة الواجبة
عينيه ثمّ قال : « اجمعوا كلّ مَن بيني وبينه قرابة » ، قالت : فما تركنا أحداً إلاّجمعناه ، فنظر إليهم ثمّ قال : « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة »[١] .
أنواع الصلاة الواجبة :
( ١ ) والصلاة منها واجبة ، ومنها مستحبّة ، والواجبة ستّ صلوات :
( أ ) الصلوات اليومية ، وأيضاً يطلق عليها الصلوات الخمس ، والفرائض الخمس ، وهي : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر [٢]، وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء .
( ب ) صلاة الطواف . ( اُنظر رسالتنا الخاصّة موجز أحكام الحجّ ) .
( ج ) صلاة الآيات : الخسوف والكسوف وغيرهما ممّا يأتي استعراضه .
( د ) الصلاة على الأموات . وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في ( الطهارة ) ، لاحظ الفقرة ( ١٤٤ ) من فصل الغسل .
( هـ ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة ، على ما يأتي في موضعه .
( و ) صلاة العيدين : عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، إذا أقامها الإمام أو سلطان عادل يمثّله فإنّ الحضور لها حينئذ واجب ، ولا يجب في غير هذه الحالة .
ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام (عليه السلام) : إنّ صلاة العيدين غير واجبة عمليّاً ; لعدم توافر الشرط[٣]، وإنّ الواجب هو الخمسة الاُولى ، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحبّ ، ولا يجب إلاّ بأحد الأسباب العامّة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر ، واليمين ، ونحو ذلك .
[١] وسائل الشيعة ٣ : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ١١ .
[٢] يقصد الظهر أو بديلها من الجمعة.
[٣] كان كلامه(رحمه الله) في زمان تأليفه لهذه الرسالة المباركة صحيحاً; أمّا اليوم ففي إيران الإسلام السلطان العادل موجود ـ والحمد لله ـ فالأحوط وجوباً حضور صلاة العيدين حينما تقام بالشكل الصحيح من قِبَله.