الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - ٦ـ المصلّي في بعض النجاسات
يتّخذ من أيّ حيوان يحرم أكله ولو كان طاهراً كشعر الأرنب مثلا .
وبكلمة مختصرة : أنّ الملبوس المتنجّس الذي لا تتمّ به الصلاة تصحّ الصلاة به إلاّ إذا كان نجس العين ، أو كان يحمل شيئاً من حيوان لا يؤكل لحمه ، أو كان بنفسه متّخذاً من مثل هذا الحيوان .
( ٨١ ) الرابع : المحمول ، وهو تارةً متنجّس ، واُخرى عين نجسة ، فالمحمول المتنجّس يعفى عنه ، وتُباح الصلاة به حتّى ولو كان ممّا تتمّ فيه الصلاة لو استعمله ، كالمنديل الكبير يطوى ويوضع في الجيب ـ مثلا ـ فضلا عمّا لا تتمّ فيه الصلاة .
والمحمول النجس يعفى عنه أيضاً إذا كان حمله بطريقة لا تعني ملاقاته مباشرةً لبدن المصلّي أو ثوبه ، كما إذا وضع الدم أو البول في قارورة أو وعاء زجاجيّ مغلّق ـ مثلا ـ ووضع القارورة أو الوعاء في جيبه فإنّ الصلاة بهذه الحالة صحيحة ، ويستثنى من ذلك :
أوّلا : ما إذا كان هذا المحمول بتلك الطريقة جزءً من ميتة نجسة .
ثانياً : ما إذا كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه ، كدم الأرنب .