الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٢٢ - صورة التيمّم
ـ كما إذا خلط بالملح مثلا ـ فلا يصحّ التيمّم به إلاّ إذا كانت العناصر غير الأرضية ضئيلةً بدرجة يصدق معها على المادة كلّها اسم التراب أو الأرض [١].
( ٢٠ ) ومن عجز عن الحصول على مايسوغ التيمّم به صلّى بدونه احتياطاً ووجوباً [٢]، ومتى قدر بعد ذلك على مايتطهّر به طهارةً مائيةً أو ترابيةً تطهّر وأعاد كلّ فريضة صلاّها بلا وضوء ولا تيمّم ، كأ نّه لم يصلّ من الأساس ، وإذا لم يتح له أن يتطهّر بوضوء أو تيمّم إلاّ بعد انتهاء وقت الصلاة فعليه القضاء .
صورة التيمّم :
( ٢١ ) وهي : أن يضرب المتيمّم اختياراً بباطن كفّيه مجتمعتين على الأرض دفعةً واحدة ، فلا يجزي مجرّد وضع الكفّين بلا ضرب ، ولا الضرب بواحدة أو بهما على التعاقب ، فيمسح بهما أيضاً مجتمعتين[٣] تمام جبهته وجبينيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الذي يلي الحاجب مباشرة ، والأحسن الأولى استحباباً أن يدخل الحاجبين في المسح ، فيمسحهما أيضاً مع جبهته ، ثمّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع[٤] يمسحها بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ
[١] بل اسم التراب على الأحوط وجوباً كما مضى.
[٢] لا يجب هذا الاحتياط، بل الاحتياط من جهة اُخرى في الترك; لاحتمال حرمة الدخول في الصلاة بلا طهور.
[٣] التقارن بين اليدين في الضرب وفي المسح على الوجه حكم احتياطي.
[٤] الجبهة : ما بين الحاجبين إلى منبت شعر الرأس من مقدّمه ، والجبينان : هما عن يمين الجبهة وشمالها ، وقصاص الشعر : مجرى المقصّ ، وحيث ينتهي شعر منبت الرأس من مقدّمه ، والزند : ما يوصل الذراع بالكفّ .(منه (رحمه الله)).