الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - ما يحرم على الجُنُب حتّى يغتسل
وفصّلت ( آية ٣٧ ) ، والنجم ( آية ٦٢ ) ، والعلق ( آية ١٩ ) .
( ٤٦ ) ثانياً : التواجد في الحرمين الشريفين : المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنّهما محرّمان على الجنب ، ولا يسمح له بالمكث فيهما ، ولا بمجرّد المرور والاجتياز أيضاً .
( ٤٧ ) ثالثاً : التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنّه حرام على الجنب بكلّ أشكاله ، ويستثنى من ذلك حالتان :
الاُولى : أن يكون للمسجد بابان ، فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرةً بدون مكث .
الثانية : أن يدخل إلى المسجد لأخذ شيء فيه[١] ، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث .
وبالمقارنة بين المحرّمين الثاني والثالث يتّضح أنّ استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ويختصّ بغيرهما من المساجد .
( ٤٨ ) والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم (عليه السلام)يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية[٢] ، دون الأروقة .
( ٤٩ ) والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعمّ ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون ، في شرق الأرض وغربها .
( ٥٠ ) إذا جهلنا وشككنا في أنّ هذا البناء أو هذا الموضع والمكان ـ مثلا ـ
[١] الأحوط وجوباً تركه. ويحرم عليه أيضاً وضع شيء في المسجد.
[٢] هذا حكم احتياطيٌ.