الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٢ - في حالات العدول
واحدةً والمرجع الجديد يرى وجوبها ثلاث مرّات .
والآخر : الاختلاف في نقطة لا يُعذر فيها الجاهل فتجب الإعادة . ومثالها : أن يكون قد توضّأ للصلاة بماء الورد وفقاً لرأي مقلَّده السابق ، والمرجع الجديد يرى بطلان هذا الوضوء .
( ١٩ ) إذا قلّد المكلّف شخصاً وعمل على رأيه فترةً من الزمن ، ثم اتّضح أنّ تقليده لم يكن صحيحاً ، كما إذا ظهر له أنّ ذلك الشخص لم يكن مجتهداً ، فعدل عنه إلى المجتهد فماذا يصنع بما أدّاه من فرائض على رأي مقلَّده السابق ؟
والجواب : أنّ الفريضة التي لا يزال وقتها باقياً يجب عليه إعادتها ، إلاّ في حالتين :
الاُولى : أن يعلم بأ نّها متّفقة مع رأي مقلَّده الجديد .
الثانية : أن تكون مختلفةً في نقطة يُعذر فيها الجاهل .
وأمّا الفريضة التي مضى وقتها فيجب قضاؤها ، إلاّ في ثلاث حالات :
الاُولى : أن يعلم بأ نّها متّفقة مع رأي مقلَّده الجديد .
الثانية : أن يشكّ هل هي متّفقة مع رأي المقلَّد الجديد ، أو لا ; نظراً لأ نّه لا يتذكّر طريقة أدائه لها ؟
الثالثة : أن يعلم بأ نّها مختلفة مع رأي المقلَّد الجديد ، ولكن في نقطة يُعذر فيها الجاهل .
( ٢٠ ) الوكيل والوصي ينفّذان أمر الأصيل وفقاً لتقليده هو ، وليس لتقليدهما[١] ; لقرينة المناسبة والاعتبار ، ولدلالة ظاهر الحال على أنّ الأصيل
[١] هذا يتمّ فيما لو كان هناك انصراف للتوكيل أو الوصيّة إلى إرادة العمل وفقاً لتقليد الموكِّل أو الموصِي.