الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٥٩ - واجبات عمرة التمتّع
والطيب ، ولبس الثياب المخِيطة ، والتدهين ، والصيد ، وغير ذلك .
ويستحبّ له أن يغتسل قبيل الإحرام ، ولا يعتبر في صحة الإحرام ذلك ، بل يصحّ الإحرام حتّى من الجنب والحائض .
ولبس ثوبَي الإحرام واجب على الرجال ، ولا يجب على النساء ، بل يمكن للمرأة أن تُحرِم في ثيابها الاعتيادية .
فإذا أحرم الحاجّ اتّجه نحو مكّة ، فأدّى الواجب الثاني ـ وهو الطواف ـ حول الكعبة الشريفة سبع مرّات ، وتسمّى كلّ مرّة شوطاً .
( ٨ ) وصورة الطواف : أن يقف إلى جانب الحجر الأسود قريباً منه ، أو بعيداً عنه مراعياً أن تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسر ، ثمّ ينوي طواف عمرة التمتّع ، فيطوف حول الكعبة سبع مرّات ، مبتدئاً في كلّ مرّة بالحجر ومنتهياً في كلّ مرّة إليه .
ويجب أن يتوفّر في حالة الطواف اُمور :
منها : الطهارة من الحدث .
ومنها : الطهارة من النجاسة .
ومنها : ستر العورة ، وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة . وقد تقدم تحديد ذلك في الفقرة ( ٩ ) من فصل الشروط والأجزاء العامّة من فصول الصلاة .
ومنها : أن يكون الطائِف مختوناً إذا كان رجلا أو صبيّاً .
وإذا شكّ في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه .
وإذا طاف شوطاً ثامناً قاصداً بذلك أن يكون هذا الشوط جزءً من طوافه بطل طوافه أيضاً .
( ٩ ) فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف ، وهي الواجب الثالث في عمرة التمتّع .