الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧١١ - ثبوت الهِلال
في هذه الليلة ، ونتيجة ذلك أن يكون الشهر القمريّ الشرعي الأول مكوّناً من ثمانية وعشرين يوماً ; لأ نّه تأخّر عن الشهر القمريّ الطبيعي الناقص يوماً وانتهى بنهايته .
والجواب : أنّ في حالة من هذا القبيل تعتبر بداية الشهر القمريّ الشرعي الأول من ليلة السبت على الرغم من عدم رؤية الهلال ; لكي لا ينقص الشهر الشرعي عن تسعة وعشرين يوماً[١].
وبهذا أمكن القول : إنّ الشهر القمريّ الشرعي يبدأ في الليلة التي يمكن أن يُرى في غروبها الهلال لأوّل مرّة بعد خروجه من المَحاق ، أو في الليلة التي لم يُرَ فيها الهلال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر اللاحق في ليلة الثلاثين من تلك الليلة[٢] .
( ٦٥ ) وإمكان الرؤية هو المقياس ، لا الرؤية نفسها ، فقد لا تتحقّق الرؤية ; لعدم ممارسة الاستهلال ، أو لوجود غيم ونحو ذلك ، غير أنّ الهلال موجود بنحو يمكن رؤيته لولا هذه الظروف الطارئة ، فيبدأ الشهر الشرعي بذلك .
وبكلمة : إنّ وجود حاجب يحول دون الرؤية ـ كالغيم والضباب ـ لا يضرّ بالمقياس ; لأنّ المقياس إمكان الرؤية في حالة عدم وجود حاجب من هذا القبيل .
[١] هذه الظاهرة كانت فيما سبق نتيجة عدم تسلّح العيون، فهذا الحكم يؤيّد ما قلناه من كفاية الرؤية بالعين المسلّحة.
[٢] وكذلك في الليلة التي لم يُرَ فيها الهلال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر الذي بعد اللاحق بعد مضي
[٥٧] يوماً مع افتراض الشهر اللاحق
[٢٩] يوماً ، وهكذا ، فمثلا إذا ثبت أنّ رجب ثلاثون يوماً بموجب إكمال العدّة ، ثمّ ثبت أنّ شعبان
[٢٩] يوماً ، ثمّ رُئي الهلال بعد مضي
[٢٨] يوماً من رمضان فلابدّ أن نأخذ يوماً من شعبان فيقع
[٢٨] يوماً ، فنأخذ له يوماً من رجب فيثبت أ نّه كان ناقصاً .( منه (رحمه الله) ).