الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٩٥ - متى يجب صيام رمضان ؟
الذكر ، وإذا بلغت به المشقّة إلى درجة يتعذّر معها الصيام نهائيّاً فله أن يفطر ولا فدية عليه [١].
( ٢٣ ) العاشر : أن لا تكون المرأة حاملا مقرباً ويضرّ الصوم بحملها ، فإن كانت كذلك جاز لها الإفطار ، وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك ، هذا إذا كان الصيام مضرّاً بالحمل[٢]، وأمّا إذا كان مضرّاً بصحّة المرأة الحامل نفسها[٣] فهذا معناه عدم توفّر الشرط الخامس من شروط الوجوب التي تقدّمت ، فلها أن تفطر ولا فدية عليها .
( ٢٤ ) ومثل المرأة الحامل المرأة المرضِعة ، فاذا كان صيامها مضرّاً بالولد ويسبّب قلّة غذائه فلها أن تفطر ; وتعوِّض بالفدية ثمّ تقضي ، وإذا كان صيامها مضرّاً بها[٤] أفطرت ولا فدية عليها .
ولا يشمل حكم المرأة المرضِعة هذا من كان بإمكانها أن ترضع ولدها من غير حليبها ، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع بذلك .
[١] بل الأحوط وجوباً الفدية.
[٢] أو بنفسها بسبب الحمل.
[٣] لا بسبب الحمل.
[٤] لا بسبب الرضاع.