الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٧٩ - الفوارق بين الفريضة والنافلة
وما بعده ، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك ، فمثلا : إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الاُولى ولم يتفطّن إلاّ بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ماأتى به ، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الاولى واستأنف الركعة الثانية .
١١ ـ هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيَت ولم يَتفطّن إليها المكلّف إلاّ بعد الدخول في ركن وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة ، وهي : السجود والتشهّد . وأمّا في صلاة النافلة : فإن تفطّن وهو في اثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائياً ، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أتى بما نَسِيَه وبما بعده ، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء .
وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة ، ولكنّها ليست ثابتةً دائماً ، من قبيل : أنّ جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً ، وجُلّ الفرائض يجوز فيها ذلك ، ولكنّ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة ، كصلاة الاستسقاء ، وصلاة العيدين ، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف .
ومن قبيل : أ نّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض ، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليومية ، فلا يثبت لصلاة الآيات ـ مثلا ـ على الرغم من أ نّها فريضة .