الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٢٠ - الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال
الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال
( ٣٥ ) أمّا الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال فهي كما يلي :
١ ـ إذا ترك تكبيرة الإحرام نسياناً أو جهلا ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها .
٢ ـ إذا ترك الركوع من ركعة حتّى سجد السجدة الثانية منها ثمّ تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها .
٣ ـ إذا ترك كلتا السجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثمّ تفطّن .
٤ ـ إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام .
٥ ـ إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه .
٦ ـ إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس ، لا هاوياً من حالة القيام .
٧ ـ إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمّم ، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل .
٨ ـ إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محوِ اسم الصلاة والذهاب بصورتها .
٩ ـ إذا صلّى في النجاسة ـ التي لا تسوغ في الصلاة ـ نسياناً ، أو جهلا بالحكم .
١٠ ـ إذا ركع في ركعة واحدة ركوعين .
١١ ـ إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات .
١٢ ـ إذا صلّى إلى غير القبلة جهلا منه بأنّ استقبال القبلة واجب فصلاته