الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٦٦ - السُجُود
وإن استغرقت العلّة الجبهة بالكامل سجد علي أيّ جزء شاء من وجهه .
( ١٢٠ ) ثانياً : أن يبسط الساجد باطن كفّيه على الأرض ، وإن تعذّر الباطن بسطهما على الظاهر ، وإن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع [١]، ولا يكفي وضع رؤوس أصابع الكفّين على الأرض ، ولا أن يضمّ باطن الأصابع إلى باطن الكفّ بحيث تكون مقبوضةً لا مبسوطة ، ويكفي مسمّى وضع الكفّين على الأرض ، أي وضعهما على الأرض ولو بصورة تقريبية ، ولا يجب استيعابهما بالكامل .
( ١٢١ ) ثالثاً : أن يلصق ركبتيه بالأرض ، ويكفي أن يلصق جزءً من الركبة بالأرض ، ولا يجب الاستيعاب [٢].
( ١٢٢ ) رابعاً : أن يضع طَرَفَي إبهامي القدمين على الأرض ، وتسمّى الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة .
( ١٢٣ ) خامساً : أن يذكر في سجوده وهو مطمئنّ مستقرّ فيقول :
« سبحانَ ربّيَ الأعلى وبحمده » مرّةً واحدةً أو أكثر ، أو يقول : « سبحان الله » ثلاث مرّات أو أكثر ، أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدّمة في الركوع في الفقرة ( ١٠٧ ) ، ولا فرق بين الجهر والإخفات .
ويجب في حال الذكر أن تكون الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان جميعاً على النحو المقرّر آنفاً بصورة مطمئنة مستقرّة .
[١] هو مخيّر بين أن يضع الذراع عموديّاً على الأرض، أو يبسط كلّ الذراع اُفقيّاً على الأرض.
[٢] عدم الاستيعاب الناتج من كون الركبة محدّبةً قهري، أمّا عدم الاستيعاب بمعنى أن يصلّي ـ مثلاً ـ على حافّة السطح فيكون نصف ركبته على الأرض ـ مثلاً ـ والباقي على الهواء فهذا خلاف الاحتياط الواجب.