الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٣١ - متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد ؟
يؤذّن ويقيم لكلّ فريضة منها ، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه ( قضاءً ) ، سليماً أم مريضاً ، رجلا أم امرأة ، حاضراً أو مسافراً .
ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة ، وبالإضافة إلى الإقامة ، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان .
( ٧٠ ) ولا أذان ولا إقامة للنوافل ، ولا لغير الصلوات اليومية ، كصلاة الآيات ، وصلاة العيدين ، وغيرها .
متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد ؟
ويقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات :
( ٧١ ) الاُولى : إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به [١]، وإن أذّن فلا ضير عليه .
( ٧٢ ) الثانية : إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فاتته وأراد أن يقضيها ويؤدّيها بصورة متتابعة في وقت واحد كان له أن يكتفي بأذان واحد لها جميعاً ، ويقيم لكلّ صلاة إقامةً خاصّة ، ولا ضير عليه لو كرّر الأذان لكلّ صلاة [٢].
( ٧٣ ) الثالثة : إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهما معاً موجوداً ـ كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال ، أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب ـ كان له أن يكتفي بأذان واحد للصلاتين معاً ، ولو أذّن للثانية أيضاً
[١] وكذلك الحال في الإقامة.
[٢] لا يبعد كون سقوط الأذان في الصلوات التالية بعد أن أذّن للاُولى عزيمة، فالأحوط أن لا يكرّر الأذان إلاّ رجاءً لا بقصد الاستحباب.