الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - ١-الطهارة شرط في الصلاة
( ٦٣ ) من تذكّر ـ وهو يقيم الصلاة ـ أنّ ثوبه هذا الذي يصلّي فيه الآن نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ، ولكن قد ذهل عن نجاسته فصلاته باطلة ، وعليه أن يقطعها ويطهِّر ثوبه ويصلّي من جديد .
ومن علم ـ وهو يقيم الصلاة ـ أنّ ثوبه نجس من قبل أن يبدأ بالصلاة ولكنّه كان جاهلا بذلك حين دخل في صلاته فحكمه هو الحكم السابق ، إذ تبطل الصلاة .
( ٦٤ ) وهذا الذي تذكّرَ أو علم في أثناء الصلاة بأنّ ثوبه نجس منذ البداية ، إذا كان الوقت لا يتّسع بالنسبة إليه للإعادة مع الطهارة ولا لركعة واحدة : فإن أمكنه أن يطهّر ثوبه أو يستبدله في أثناء الصلاة مع الحفاظ على واجبات الصلاة فعل وأكمل صلاته ، وإلاّ واصل صلاته في النجس ، وفي كلتا الحالتين يجب ـ احتياطاً ـ القضاء .
( ٦٥ ) ومن كان يصلّي فأصابت النجاسة ثوبه أو بدنه وعلم بذلك فوراً حين إصابتها طهّر بدنه أو ثوبه من النجاسة ، أو خلع الثوب النجس عنه إذا كان هناك ما يتستّر به وواصل صلاته ، وإن لم يتمكّن من التطهير أو الخلع في أثناء الصلاة ، بأن كان ذلك يؤدّي به إلى ممارسة ما تبطل الصلاة به ـ كالتكلّم أو الفصل الطويل ونحو ذلك ـ قطعها وأصلح حاله ، وأعاد الصلاة ، وإذا كان لا يتمكّن من التطهير أو النزع في أثناء الصلاة ولا من إعادتها لضيق الوقت حتّى عن ركعة[١]
[١] ومعنى هذا : أنّ الوقت لو كان يتّسع للتطهير أو التبديل مع ركعة واحدة وجب عليه أن يقطع صلاته ، ويطهّر أو يبدّل ويعيد الصلاة ، فتقع ركعة منها في الوقت والباقي خارج الوقت ، ويكفي ذلك في صحة الصلاة .(منه (رحمه الله)).