الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٤١ - الأعيان النجسة
ما لا يجري دمه من عرقه بقوة ودفع ، فإنّ ميتته طاهرة ، ومنه السمك والذباب والعقرب ، وغيرها من الحشرات .
( ١٣ ) وإذا شككنا في أنّ هذا الزاحف على الأرض ـ مثلا ـ أو هذا الطائر بجناحيه أو أيّ حيوان آخر هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك ؟ حكمنا بطهارة الميتة منه .
( ١٤ ) والإنسان ينجس بالموت كالحيوان ، ويطهر الميّت المسلم بتغسيله غسل الأموات ، على الوجه المتقدّم في الفقرة ( ١٢٦ ) من فصل الغسل .
( ١٥ ) الحمل إذا بلغ مرحلةً يتحّرك فيها ثمّ صار سقطاً فهو نجس بالموت ، وإذا صار سقطاً قبل ذلك فاللازم احتياطاً اعتباره ميتةً أيضاً ، وكذلك الفرخ في البيضة .
( ١٦ ) النجس بالموت إنّما ينجس منه الأجزاء التي يجري فيها الدم وتدبّ فيها الحياة ، وأمّا ما لا يجري فيها الدم فلا ينجس ، ومن ذلك : الصوف والشعر والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب ، وغير ذلك . ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ أكله وميتة حيوان محرّم الأكل .
وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني أ نّها لا تتنجّس بما في الميتة من رطوبات ، فإذا لاقى شيء منها تلك الرطوبات يصبح متنجّساً .
( ١٧ ) وكلّ جزء ينجس من الميتة ينجس أيضاً لو انفصل من الحيوان الحي ، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة .
ولا بأس بما ينفصل من جسم الحيوان أو الإنسان ممّا يكون بالفضلات