الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - أنواع النجاسات
النجاسة لغةً : القذارة ، وشرعاً : ما يجب على المسلم أن يتنزّه عنها ، ويغسل ما يصيبه منها عند الصلاة . وفي مقابل النجاسة الطهارة ، وقد تسمّى النجاسة بالخبث ، وتسمّى الطهارة منها بالطهارة الخبثية ، أي الطهارة من الخبث ، كما تقدم في فصل أحكام الماء .
( ١ ) وكلّ جسم فهو طاهر شرعاً لا يجب التنزّه عنه ، باستثناء الأعيان النجسة ، أو الأشياء التي تتنجّس بسبب تلك الأعيان .
ونريد بالأعيان النجسة : أشياء معيّنةً حكمت الشريعة بأ نّها نجسة وقذرة بطبيعتها بصورة أصيلة ، أي لم تكتسب هذه النجاسة من الملاقاة لشيء آخر قذر .
ونريد بالأشياء التي تتنجّس بها : أشياء طاهرةً بطبيعتها ، ولكنّها تكتسب النجاسة بالملاقاة لشيء نجس أو قذر ، ويسمّى أحدها بالمتنجّس تمييزاً له عن عين النجس ، فالبول عين النجس ، ويدك التي يصيبها البول شيءمتنجّس .
ونبدأ الكلام هنا عن الأعيان النجسة ، واستعراض أنواعها ، وبيانها بالكامل كالآتي :