الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - أحكام تتعلّق بهذه الصلاة
بالكامل في صلاة واحدة ؟
الجواب : يسوغ ذلك ، وتكفي صلاة واحدة للجميع ، وذلك بأحد شكلين :
الأوّل : أن توضع الجنائز كلّها أمام المصلّي ، كلّ جنازة محاذية للجنازةالاُخرى هكذا ( ) ، فكأنّ الجنائز صفوف متعدّدة ، وكلّ صفٍّ يحتوي على جنازة واحدة .
الثاني : أن يشكَّل صفّ واحد متدرِّج على هندسة الدرج من مجموعالجنائز ، بأن توضع جنازة ، ثمّ يوضع رأس الجنازة الاُخرى عند إلية الجنازةالاُولى ، وهكذا كما في هذه الصورة ( . ) ، ويقف المصلّي في الوسط ، أي: في موضع النقطة التي تبدو في الصورة . ويدعو المصلّي بضمير التثنية للجنازتين . وبضمير الجمع للجنائز .
( ١٤٩ ) وتجوز هذه الصلاة جماعةً وفرادى ، ولكنّ المأموم يقرأ ويؤدّي التكبيرات الخمس بكيفيّتها المتقدّمة ، ولا يكتفي بقراءة الإمام ، ولا تعتبر العدالة في الإمام .
وإذا حضر شخص في أثناء صلاة الجماعة صلّى على الميت كما لو كان منفرداً ، يتشهّد بعد الاُولى ، ويصلّي على النبيّ وآله بعد الثانية ... إلى آخره . وإذا فرغ الإمام قبله من صلاته أتى المأموم المذكور بما بقي من التكبيرات مع الدعاء ، أو بلا دعاء بنيّة احتمال أن يكون ذلك راجحاً شرعاً .
( ١٥٠ ) إذا حدث الشكّ والتردّد في أداء الصلاة على الميّت والإتيان بها وجب فعلها على الوجه المطلوب ، وإذا حدث الشكّ في صحّتها بعد الفراغ منها فلا تجب الإعادة ، وإذا علم بأ نّها وقعت باطلةً وجب استئنافها من جديد .
( ١٥١ ) وإذا دفن الميّت بلا صلاة أو بصلاة باطلة ـ لسبب أو لآخر ـ صُلّيَ على قبره[١] ما لم يكن جسده قد تبدّد واضمحلّ .
[١] هذا حكم احتياطي.