الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧٤ - أحكام عامة لدم الاستحاضة
الجواب : يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي ، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة ، أو أثناء الصلاة ، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصلاة وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة .
( ٩٣ ) إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتّسع لها وللطهارة ـ بمعنى أن الدم كان ينقطع عنها في ذلك الجزء من الوقت ـ فعليها أن تتأخّر وتنتظر إلى أن تحين الفرصة فتنتهزها على الفور ، وإذا تقدمت في صلاتها على الوقت المتاح بطلت ، حتى ولو كانت مع الغسل والوضوء ، وإذا أضاعت الفرصة وأخّرت الصلاة عمداً فهي آثمة ، ولا بأس عليها مع النسيان ، ويجب عليها حينئذ أن تؤدّي عملية الطهارة المقرّرة لها وتصلّي .
وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلّت وفقاً لحالتها كمستحاضة ، ثمّ انقطع الدم لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية ، بل انقطع لأمد معيّن يتّسع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم من جديد بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي .
( ٩٤ ) المستحاضة بشتّى أقسامها إذا تركت سهواً أو عمداً عملية الاختبار بالقطنة على الوجه المتقدّم ثمّ أدّت أيّة عبادة فلا يجوز لها الاكتفاء بما فعلت ; إلاّ إذا علمت وأيقنت أنّ ماأدّته وقامت به كان وافياً بالمطلوب منها والواجب عليها شرعاً .
( ٩٥ ) إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدّت عملية الطهارة ـ التي كانت واجبةً عليها كمستحاضة ـ فلها أن تبادر فوراً إلى الصلاة ، ولها أن تؤجّلها إلى آخر الوقت ، وتعود إلى حكمها الاعتياديّ في التطهير والصلاة كما