الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٥١ - إثباته على أساس الصفات
الاعتيادية ، وكلّما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى امرأة من هذا القبيل فنقصد بالاحتياط هذا المعنى .
والآخر : أن تلجأ إلى تطبيق إحدى قاعدتين شرعيّتين لإثبات الحيض :
١ ـ إثباته على أساس الصفات .
٢ ـ إثباته على أساس العادة .
إثباته على أساس الصفات :
( ٦٤ ) دم الحيض له صفات تميّزه في العادة ، فهو غالباً يكون أسود أو أحمر حارّاً يخرج بدفق وحرقة ، وخلافاً لذلك دم الاستحاضة فإنّه ـ على الأكثر ـ لا تتوفّر فيه هذه الصفات ، ويكون لونه أصفر ، وقد جعل الشارع تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أ نّه حيض ، فمتى رأت المرأة الدم وكان بلون الحيض حمرةً أو سواداً اعتبرته حيضاً ، سواء كان ذلك في الأيام التي اعتادت أن ترى الدم فيها من كلّ شهر أو في غيرها .
ولكن على المرأة أن تظلّ مراقبةً لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم ، فإن استمرّ بصفة الحيض طيلة هذه المدّة تأكّدت أ نّها حيض ، واستمرّت على عمل الحائض ، سواء ظلّ الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظاً بصفة الحيض أو خفّ لونه وأصبح أصفر .
وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيام