الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٧ - فما هوالحق؟
أومتعلقه؟.
وبعبارة اخرى: ان التضييق في الجعل أما ينشأ من التضييق في نفس الحق-
الحكم-واما ينشأ من تضييق موضوعه أومتعلقه، ولا سبيل اليه بغير ذلك.
وعليه فإذا فرضنا الحكم-نفس حق الخيار-ليس بمعلق ولا موقت بردّ الثمن،
لتصريحه بقوله:«من غير تعليق ولا توقيت»، وموضوع الحكم البائع-غير مقيد
بوصف رد الثمن، لفرض ان نظره(قده)ليس إلى ذلك وإلاّ لاتحد ما ذكره مع
الصورة الأولى في كلمات الأصحاب، ومتعلق الحكم-فسخ العقد-غير مضيّق بردّ
الثمن، لفرضه ذلك صورة ثالثة في كلامه، فمن أين نشأ التضييق في الجعل، وكيف
يتعقل الخيار بردّ الثمن جعلا مع إطلاق الحكم والموضوع والمتعلق؟.
والحاصل: ان نفس الخيار مع قطع النظر عن موضوعه ومتعلقه، ليس أمرا قابلا
للتوصيف والتضييق بردّ الثمن، ما لم يكن جعله وإنشاؤه على نحوالتعليق
أوالتوقيت.
وتوهم كون التضييق في ردّ الثمن بلحاظ كونه موضوعا للخيار، فيكون تقييده من
جهة القصور الذاتي فيه الناشئ من جعله ضيقا، ومن قبيل ما يقال: ضيق فم
الركية، ومن دون ان يرجع الى التعليق أوالتوقيت.
يدفعه: ان ردّ الثمن ليس متعلقا للخيار ولا موضوعا له، وإنّما هوشرط فيه، فلا وجه لتصور القصور الذاتي من ناحيته بحسب الجعل.
وبالجملة: ليس لحق الخيار بنفسه وفي حدّ ذاته بالقياس إلى ردّ الثمن وعدمه
حالات وانقسامات، كي يصح قصد قسم معين منها، أوحالة دون اخرى، بل تحتاج
إضافته اليه وتقسيمه بلحاظه إلى لحاظ ارتباط جعلي خارجي بينهما، يكون
الخيار بالإضافة إليه مقصودا تارة وغير مقصود اخرى، وهذا الارتباط ليس إلاّ
هوالشرط والتعليق.
على ان ما افاده(قده)معنى فلسفي دقيق ليس في متناول العرف فهمه ودركه، فلا معنى لجعله معنى عرفيا في قبال الاشتراط والتعليق.
ثانيا: ان تنظير المقام بجعل الخيار تحت السقف ثلاثة أيام وتقييده به من دون