الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٤ - اما الموضع الأول
المشتري
حق حل العقد معلقا على ردّ الثمن أوموقتا من حيث المبدأ بزمان ردّ الثمن،
ان:«في الأول محذور التعليق الممنوع عنه شرعا، وفي الثاني جهالة مدة الخيار
من حيث المبدأ حيث لا يعلم وقت ردّ الثمن»[١].
وللتمأمل في ما أفادوه مجال.
اما ما نقله الشيخ الأعظم(قده)، فيرده: انحصار المحذور المتوهم في كون
اشتراط الانفساخ من شرط النتيجة، لكنك قد عرفت في مبحث الشروط انه لا اشكال
فيه بحد ذاته ما لم يدلّ الدليل على اعتبار سبب خاص في المورد المعين.
وبعبارة اخرى: ان كل ما يتصور في المنع من نفوذ شرط النتيجة أمران: أ-كونه
شرط أمر غير مقدور، لعدم القدرة على المسببات من دون أسبابها، وحيث تعلق
الشرط بنفس الانفساخ من دون سبب فعلي أوقولي له، كان من اشتراط تحقق المسبب
بغير السبب وهومحال.
ب-استلزام إيجاد المسببات بغير أسبابها الشرعية، وهوباطل، لأن العقود
الشرعية توقيفية، فلا يصح إنشاء البيع والقرار المعاملي بمبادلة مال بمال
باشتراطه في ضمن عقد آخر، لأنه من تحقيق ذلك المسبب بغير سببه الشرعي،
فيكون من الشرط المخالف للمشروع.
وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
اما الأول: فلكفاية الشرط في السببية، فإن عموم دليل الشرط ولزوم الوفاء به يكفي سببا لانفساخ العقد بردّ الثمن.
بل يكفي الشرط في تحقق القرار المعاملي ومبادلة مال بمال بأخذه في ضمن عقد آخر، ولا يلزم منه تحقق المسبب بدون سببه.
ولعل وضوح اندفاع هذا الاشكال حمل الشيخ الأعظم(قده)على عدم التعرض إليه في كلامه.
[١]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ٤١.