الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٣ - المسألة الأولى لوشرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع بردّ ما يخصه من الثمن
عديدة،
بل الى غير النهاية، لأن مراتب الكسور لا حدّ لها، فالعقد الواقع على الكل
إذا انحل الى العقد على النصف يكون النصف متعلقا للعقد مرتين، وينحل النصف
الى النصفين، وهكذا، فيتعدد العقد اي القرار المعاملي بين المتعاقدين على
مراتب الكسور بتعددها.
ثم ان العين لها أجزاء عرضية، فيتعدد العقد على شيء واحد حسب الأجزاء الخارجية المجهولة غالبا عند المتعاقدين.
ولوقيل: ان العقد لم يقع على الكل، ومعنى الانحلال انه عقود واقعة على الأجزاء العرضية فقط.
فهوأفحش، مع ان لازمة عدم تبعض الصفقة، فإن معنى التبعض ان المعقود عليه
شيء واحد ذوأبعاض، لا أن عقودا متعددة تعلقت بالأبعاض مستقلا، فليس
للمعقود عليه بما هومعقود أبعاض، والأبعاض ليست بمعقود عليها.
وتوهم: أن العقود وان كانت كثيرة على أبعاض كثيرة، لكن الشرط الضمني أن تكون الأبعاض منضمة لا منفردة.
فاسد، مع ان لازمة ثبوت خيار تخلف الشرط لا تبعض الصفقة.
ومنه يظهر ان خيار تبعض الصفقة فيما ثبت غير خيار الشرط، فالقول بالشرط الضمني مع مخالفته للواقع العقلائي، هادم لخيار التبعض.
والتحقيق: ان خيار التبعض خيار عقلائي برأسه مقابل خيار الشرط وغيره، وليس
من جهة تعدد العقود، ولا يبتني على الانحلال المزيف آنفا، فإذا وقع العقد
على عين يملك البائع بعضها مع عدم علم المشتري، يقع العقد الإنشائي على
المجموع، وهوعقد واحد إنشائي متعلق بواحد، ويترتب عليه النقل الإنشائي الذي
هوالمناط في تحقق عنوان البيع وان لم يترتب عليه النقل الواقعي إلاّ فيما
يملكه، فبيع ما يملكه البائع مع ما لا يملكه، بيع واحد-لا بيوع متعددة-واقع
على شيء واحد هوالمبيع بتمامه لا بأبعاضه، لكنه لا يؤثر بحسب اعتبار
العقلاء في النقل الواقعي إلاّ فيما يملكه، ويكون للمشتري خيار التبعض، لا
للشرط الضمني، ولا لتعدد البيع، فان كل