الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٧ - الدليل الأول الإجماع
النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق، وكأن مستنده الإجماع إن ثبت»[١].
وفي المكاسب:«أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها»[٢].
واما المحقق البحراني(قده)فإنه بعد ما استظهر كون العمدة في استثناء ما ذكر
في كلماتهم هوالإجماع، والا فما ذكروها من التعليلات لا تمنع المناقشة
فإنها لا تصلح لتخصيص عموم تلك النصوص-الأخبار العامة-نقل كلام
العلامة(قده)في التذكرة:«والأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة
خلافا للجمهور».
وعلّق عليه بأنه مؤذن بعدم الخلاف عند الأصحاب.
مضيفا عليه:«وقد الحق بالطلاق الخلع والمبارأة، وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة، وقد عرفت ما في الملحق به».
وختم حديثه بقوله:«والحق ان المسألة لا تخلوعن شوب الاشكال بالنظر الى
إطلاق النصوص وعدم وجود مخصص يصلح الاعتماد عليه، وان كان الأحوط الوقوف
على ما ذكروه رضى اللََّه عنهم»[٣].
أقول: الذي يظهر من ملاحظة كلمات الاعلام وتتبعها، ان دعوى ثبوت الإجماع
مبدئيا على عدم صحة الشرط في الإيقاعات، فضلا عن إثبات كونه تعبديا، مجازفة
لا يساعد عليها التحقيق، وذلك ١-ان جملة من أعاظم الأصحاب-كالشهيدين
وصاحب الرياض-لم يتعرضوا لهذا الفرع-صحة الشرط في الإيقاع-في كلماتهم
إطلاقا.
٢-تخصيص معظم من تعرض للمسألة البحث بعناوين خاصة، كالطلاق والعتق، أواضافة الإبراء وما إليه إليهما.
[١]كفاية الأحكام/كتاب التجارة/الفصل الثاني في أحكام الخيار.
[٢]المكاسب ج ١٥ ص ١٠١.
[٣]الحدائق ج ١٩ ص ٦٥.